وافقت نهائيا لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، في اجتماعها الأخير، على مشروع قانون حكومي بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأغراض غير السكنيه بعد مناقشات مطوله وباثنى عشر صوتا مؤيدا مقابل خمسة أصوات رافضه.رصدت عدسة صدى البلد، أراء المواطنين حول تعديل قانون الإيجار القديم وجاءت التعليقات كالآتي. في البدايه تقول الهام فتحي، انه يجب الا يتغير هذا القانون في ظل الظروف الاقتصاديه الصعبه التي يمر بها معظم الشعب المصري بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشه.وأشارت ميرنا محمود، إلى أن هذا القانون فيه ظلم كبير على المؤجرين الذين لا يوجد لديهم اي دخل اخر غير الشقق السكنيه، التي يملكونها وفي نهاية كل شهر يجدوا دخلهم من إيجار هذه الشقق لا يتعدى بعض الجنيهات التي لا تصلح لان تطعم اسره وجبه واحده في اليوم.وقال محمود مسعد: ان هذا القانون يجب أن ينقسم إلى جزأين جزء خاص بالاسر الساكنه ، ويجب أن يترك القانون كما هو دون تعديل والجزء الخاص بالوضع التجاري ، فيجب ان يتم كتابة عقد جديد بالسعر المناسب بالسوق بالعقاريه حاليا.وأضاف محمود الدمياطي انه يجب تغيير هذا القانون لانه لم يعد يتماشى مع الظروف الحاليه لمعظم طبقات الشعب ولو كان برفع سعر الإيجار بنسبه بسيطه تناسب الدخل الشهري للمواطن المصري.وننشر لكم فيما يلي نص مشروع قانون الإيجار القديم:المادة الأولى: تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.المادة الثانية: مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، تمتد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام هذا القانون لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.وفى جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أى إجراء أو صدور حكم قضائى بانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.المادة الثالثة: ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون تحدد الأجرة القانونية للأماكن التي تسري عليها أحكامه بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.المادة الرابعة: يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى مالكه أو للمؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالى لانتهاء مدة الخمس سنوات المبينة بالمادة الثانية من هذا القانون، فإذا امتنع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.المادة الخامسةينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
مشاركة :