وافق مجلس النواب على عدم جواز تفاضي عضو مجلس إدارة الجمعية أموال نظير حضوره الجلسات واللجان في نص المادة 43 من مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.وتنص المادة بعد تعديلها على: "لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى مقابل حضور الجلسات واللجان".وكان النائب محمد السويدي، نبه إلى أن مشروع القانون يجيز أن يتقاضى عضو مجلس إدارة الجمعية مقابل النفقات التي يتكبدها في حضور الجلسات واللجان، وأكد رفضه لهذا النص وإن العمل في الجمعيات الأهلية يكون تطوعي، وتخصيص أجر أمر يسئ لهذا العمل ويشوهه.وأيده على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: فيه ناس عندها استعداد تمارس العمل الأهلي مجانا وبشكل تطوعي، وعندي في المجلس أكثر من عضو مستعدون يشاركوا بالمجان وأن يكون كل شيء على حسابهم، أما فكرة أن تحول الجمعيات إلى تجارة وتجيب عضو وتديله ألف جنيه وغيره فهذأ أمر غير مقبول.في المقابل تمسك النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، بنص المادة كما ورد بمشروع الحكومة وكذلك وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان.
مشاركة :