يواصل مجلس الشوری جلساته يومي غد الاثنين وبعد غد الثلاثاء وجدول أعماله يتضمّن مناقشة توصية لجنة التعليم والبحث العلمي لاقتراح صيغة مناسبة لتكريم المعلمين المصابين والمتوفين، وكذلك يصوّت على استقلالية إدارات التعليم إدارياً ومالياً، ويناقش إدراج عقوبة التشهير في المادة الثالثة عشرة من مشروع نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، وفي المادة السابعة من نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها. ففي جلسته العادية التاسعة والعشرين التي يعقدها غدا الاثنين يناقش مجلس الشورى توصية لجنة التعليم والبحث العلمي التي تطالب وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لاقتراح صيغة مناسبة لتكريم وتقدير المعلمين والمعلمات الذين يتوفون أو يصابون بإصابات تعيقهم عن العمل نتيجة الحوادث أثناء التنقل من وإلى المدارس. كما يصوّت المجلس بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة تقرير وزارة التعليم (التربية والتعليم سابقاً) على عدد من توصيات اللجنة من أبرزها منح إدارات التعليم في المناطق الاستقلال الإداري والمالي عن الوزارة. ويستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التعديلات المقترحة على نظام الصندوق السعودي للتنمية، ولوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن آراء الأعضاء واستفساراتهم بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المادة 17 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 161 وتاريخ 11/ 5/ 1428هـ المقدم من عضو المجلس الأستاذ عبدالعزيز الهدلق استناداً للمادة «23» من نظام مجلس الشورى. ومن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تعديل المواد النظامية المتعلقة بالعقوبات في نظام خدمة حجاج الداخل وتنظيم خدمات المعتمرين وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والإدلاء والزمازمة، ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار. من جانب آخر يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثلاثين التي يعقدها يوم الثلاثاء القادم إدراج عقوبة التشهير في المادة الثالثة عشرة من مشروع نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، وفي المادة السابعة من نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، وذلك بعد أن يستمع لتقريرين منفصلين من لجنة المياه والزراعة والبيئة. ويستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه استثناء الجمعيات الخيرية من شرط ملكية المستوصفات وإشراف الطبيب السعودي على المستوصفات التي ترغب في إنشائها دعماً للعمل الخيري، كما يستمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة.
مشاركة :