قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن الأصل ألا تسافر المرأة من غير محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يخلُوَنَّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»، فقام رجل فقال: «يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: «انطلق فحج مع امرأتك». وأضاف جمعة ردا على سؤال شخص يقول: " بعض الفقهاء تشددوا في قضية وجوب المحرم مع المرأة الراغبة في الحج فماذا تقولون لهم؟ قائلا: لكنَّ الفقهاء أباحوا خروجها للحج مع الصحبة الآمنة كنوع من التيسير متى توفر الأمن والأمان للمرأة.وأوضح يجوز للمرأة أن تُسافر إلى الحج لأداء الفريضة بدون محرم إذا توفر الأمن، أيًا كان عمرها، وإذا ما توفرت شروط الوجوب الأخرى.معنى (المحرم) وهو ما يتحقق به حفظ المرأة؛ فلو كان صغيرًا أو فاسقًا أو مجنونًا فلا معنى له؛ إذ ليس المقصود مجرد المحرم بل الغاية منه وهو حفظ وصيانة المرأة.
مشاركة :