«الاتحادية للضرائب» تستعرض مسيرة 18 شهراً من التطبيق

  • 7/18/2019
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي:«الخليج» أكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً لتسهيل إجراءات آلية استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة من قبل مواطني الدولة، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية لتطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين، وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش الرغيد لهم.أعلن البستاني أن الربع الثاني من العام الحالي شهد نمواً كبيراً في عدد وقيمة عمليات استرداد المواطنين للضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم، فتم حتى نهاية الربع الثاني اعتماد أكثر من 390 طلباً من قبل مواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة إجمالية بلغت بحدود 18 مليون درهم، مقابل 235 طلباً بقيمة 9.76 مليون درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بنمو بلغت نسبته 66 % في العدد، وأكثر من 84.4 % في قيمة الضريبة المستردة.جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدت في مجلس عبدالله مهير الكتبي، بمنطقة المشرف، في إطار محاضرات مجالس ديوان سمو ولي عهد أبوظبي، حول مسيرة «الضرائب غير المباشرة في الإمارات العربية المتحدة»، بعد 18 شهراً من التطبيق بمشاركة عدد كبير من المواطنين المعنيين بتطبيق النظام الضريبي.وقال خالد علي البستاني: «من منطلق الحرص على الاستقرار السكني لكل فئات المجتمع، أولى المشرع الإماراتي عناية خاصة لرفع الأعباء عن السكان المواطنين والمقيمين في الإمارات، حيث تخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة 5%، بينما يتم إعفاء العقارات السكنية من الضريبة بشكل عام، فيما عدا التوريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من بنائه والذي يخضع لنسبة الصفر».وأشار إلى أن توريد المبنى السكني لأول مرة خلال 3 سنوات من بنائه يخضع لنسبة الصفر، بينما يتم إعفاء جميع التوريدات اللاحقة من الضريبة حتى لو كانت خلال السنوات الثلاث الأولى من الانتهاء من بنائه، ولمساواة المعاملة بالنسبة لمشيدي المساكن، منح القانون الحق للمواطنين باسترداد الضريبة المتكبدة على تشييد المساكن الجديدة الخاصة بهم.وقدم البستاني شرحاً حول الضرائب المطبقة في الإمارات التي تشمل ضريبة القيمة المضافة التي تعد من أقل النسب عالمياً بنسبة 5% على جميع القطاعات، باستثناء التي صدر بها إعفاء وفقاً للقانون، والضريبة الانتقائية التي تطبق بنسبة 100% على التبغ ومنتجاته، ومشروبات الطاقة، وبنسبة 50% على المشروبات الغازية، مشيراً إلى أن التسجيل لضريبة القيمة المضافة يكون إلزامياً لأي شخص طبيعي، أو اعتباري، يمارس الأعمال إذا تعدّت توريداته الخاضعة للضريبة 375,000 درهم خلال الاثني عشر شهراً السابقة، أو الثلاثين يوماً القادمة، حيث يشكل التسجيل في هذه الحالة وتقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب المستحقة على الخاضعين للضريبة التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان امتثال الأعمال للتشريعات الضريبية.وأشار إلى أنه من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني خدمة «حاسبة ضريبة القيمة المضافة الإلكترونية» التي تتيح للمستهلكين ومتلقي الخدمات معرفة قيمة الضريبة المستحقة على أسعار مشترياتهم، أو الخدمات التي يحصلون عليها بسهولة ويسر. كما أطلقت خدمة «تحقق من رقم التسجيل الضريبي» التي تتيح لأي شخص التأكد من صحة الأرقام الضريبية المسجلة على الفواتير، وأن التجار ومقدمي الخدمات مسجلون لدى الهيئة.

مشاركة :