وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل على تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. وأقر المجلس إعداد ضوابط داخلية تعتمد من قبله فيما يخص حالات طلب الضمان، وأن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ النشر. وشملت التعديلات 6 مواد من اللائحة تتعلق بالخدمات الموردة لغير المقيمين في دول المجلس، والضمان، والسجلات، ورد الضريبة إلى الأشخاص المعينين، والممثلون والوكلاء الضريبيون والأشخاص المعينون، والأحكام الانتقالية. التعديلات على مواد اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة
مشاركة :