أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أن وضع القيد الأمني يخضع للمصالح القومية للبلاد، دون أي اعتبار للأسباب السياسية أو الفكرية أو المذهبية، ويتم التعويل في صحتها على الأحكام القضائية والبيانات المسجلة بصحيفة الحالة الجنائية. وقال الجراح، في رده على سؤال للنائب عبدالوهاب البابطين، حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن مصطلح القيد الأمني يستخدم في حال عدم الموافقة على المعاملة أو إيقافها، بناء على المعلومات الامنية المقيدة تجاه صاحب المعاملة، والتي تجد سندها في نصوص القوانين والأحكام القضائية، وكذلك في الإجراءات الوقائية التي تتخذها الوزارة لحفظ الأمن والمحافظة على المصلحة القومية للبلاد. وأشار إلى أن دور الوزارة يقتصر على تقديم المعلومات للجهات الرسمية، بناء على طلبها، من واقع صحيفة الحالة الجنائية أو الأحكام القضائية الواردة إليها أو المعلومات الأمنية المتوفرة لديها. المصالح القومية واضاف الجراح: "كما تؤكد وزارة الداخلية أنه لا يمكن تصنيف هذه المعلومات إلى أنواع (قيود)، وإنما ينظر إليها بقواعد مجردة في ضوء تأثيرها على المصالح القومية للبلاد، دون أي اعتبار للأسباب السياسية أو الفكرية أو المذهبية". وتابع: "ويتم التعويل في صحتها على الأحكام القضائية والبيانات المسجلة بصحيفة الحالة الجنائية والمعلومات التي يتم بحثها وتدقيقها والتأكد من صحتها وفق المعايير الأمنية الدولية، وإن كان هناك ثمة تأثير لما يسمى بالقيد الأمني على مصالح البعض فإنه يتم تغليب المصلحة العامة مع الحفاظ على حق الشخص في التظلم عند عدم الموافقة على معاملته أو إيقافها وإتاحة الفرصة له لتقديم ما لديه من مستندات تنفي المعلومة، كما يحق له اللجوء إلى القضاء ما لم يكن القيد متعلقا بأعمال السيادة". وحول ملف الجنسية، أكد الجراح عدم وجود أي اسم غير مستحق يضاف إلى كشوف التجنيس إلا تلك التي تتوافر فيها الشروط وتنطبق عليها مواد قانون الجنسية، علما أنه لا توجد حالات تزوير من الوزارة خلال السنوات الخمس الأخيرة. الخدمات الجليلة وتابع الجراح: "تجدر الإشارة إلى أن الخدمات الجليلة هي تلك الخدمات التي تعود على البلاد بنفع كبير أو يكون المتجنس قد ادى خدمات قيمة في ميادين الثقافة او الادارة او التجارة او الاقتصاد، وان تقدير هذه الحالات متروك لمحض تقدير الدولة، التي لا معقب عليها في هذا التقدير، علما أن عدد الحالات التي تم منحها الجنسية الكويتية وفق بند الأعمال الجليلة في السنوات الخمس الاخيرة بلغ 13 حالة، كما بلغ عدد الطلبات المقدمة للتجنيس في معلومي الجنسية 3854". ولفت الى أن القيود الأمنية تكون مثبتة بناء على وثائق ومستندات ومراسلات من جهات أمنية، وعند وجود تشابه للأسماء يتم استدعاء صاحب العلاقة ومواجهته بالوثائق والتحقق من صحتها من عدمه. رد الجهاز المركزي وأرفق الجراح مع الإجابة ردا للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية حول بقية بنود السؤال، جاء فيه: "بشأن السؤال المقدم من النائب عبدالوهاب البابطين، يود الجهاز المركزي أن ينوه ابتداء إلى المرسوم 467 الصادر في 9/11/2010، والمتضمن تسمية تلك الفئة بالمقيمين بصورة غير قانونية، واناط الجهاز المركزي معالجتها وفق أطر قانونية، فضلا عن صدور قرار من مجلس الوزراء رقم 915، في اجتماعه رقم 34/2013، المنعقد في 1/7/2013، والمتضمن التعميم على كل الجهات الحكومية للالتزام بمسمى المقيمين بصورة غير قانونية في كل مراسلاتها، ومن ثم يضحى مسمى غير محددي الجنسية أو البدون لا يتفق مع المسمى الصحيح للمنتمين لتلك الفئة، وفقا لما ورد بالمرسوم والقرار المنوه عنهما سلفا". وأضاف الجهاز المركزي، أما بالنسبة للرد على ما جاء في البنود (5، 6، 7، 8) الواردة بسؤال العضو، فنفيد بالتالي: * هل أرسل 30000 ملف من المستحقين إلى اللجنة العليا للجنسية حسب ما صرح به رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية؟ - يشير الجهاز المركزي إلى أن ما صرح به الرئيس التنفيذي للجهاز كان بشأن تعدد الاشخاص الذين لديهم احصاء او تواجد عام 1965 وما قبل، والذين تنطبق عليهم اشتراطات خريطة الطريق ولم يتطرق الى استحقاقهم للنظر في رفع أسمائهم للجنة العليا للجنسية من عدمه. ومفاد ذلك ان تصريح الرئيس التنفيذي انما جاء بصورة صريحة ولا لبس فيه بشأن الاشخاص الذين لديهم احصاء او تواجد عام 1965 وما قبله، وذلك لا يعني احقيتهم في التجنس، خاصة ان قانون الجنسية الكويتية وكذلك خريطة الطريق قد اشترطا عدم صدور احكام بحقهم مخلة بالشرف أو الامانةـ وأن يكونوا حسني السيرة والسمعة، وكذلك عدم وجود قيود أمنية مسجلة بحقهم مع اشتراط استمرارية اقامتهم، فضلا عما يستجد من نتائج إجراءات البصمة الوراثية. * هل وضعت قيود أمنية ومؤشر الجنسية بناء على تشابه الأسماء أو تحريات الجهاز المركزي ووزارة الداخلية؟ - إن القيود الامنية التي تدرج بشأن المنتمين الى فئة المقيمين بصورة غير قانونية تختص بها الجهتان الامنيتان (جهاز امن الدولة بوزارة الداخلية وهيئة الاستخبارات والامن بوزارة الدفاع)، وانطلاقا من مسؤوليات الجهاز المركزي نحو التأكد من مدى صحة تلك القيود فقد تم انشاء لجنة القيود الامنية ولجنة التظلمات بعضوية ممثل عن كل جهة من الجهتين الامنيتين، وبوجود ممثل عن الجهاز المركزي لمقابلة الاشخاص المسجل بشأنهم قيود أمنية ومناقشتهم بشأنها وبيان التفاصيل المتعلقة بكل قيد، ومواجهتهم بالأدلة التي تؤكد صحة القيود المسجلة بحقهم، ومن ثم يخرج موضوع القيود الأمنية عن اختصاص الجهاز المركزي. * كم يبلغ عدد المسجلين لدى الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية؟ وكم يبلغ عدد المستحقين من حملة إحصاء 1965 وهل توجد ادلة مادية لوضع مؤشر الجنسية على بطاقاتهم؟ - بخصوص الرد على الشق الاول الخاص بعدد المقيمين بصورة غير قانونية المسجلين لدى الجهاز المركزي فهو بواقع (88) الف فرد مقيم بصورة غير قانونية. هذا مع تنويه الجهاز المركزي الى ان تلك الاعداد متغيرة سلبا وايجابا من حيث المواليد والوفيات والآخرين الذين يقومون بتعديل اوضاعهم، وعلى ضوء ما يستجد من معلومات ومستندات تؤثر في المراكز القانونية لتلك الفئة. أما بشأن الرد على الشق الثاني المتعلق بعدد المستحقين من حملة احصاء 1965، فيؤكد الجهاز المركزي أن الرد على هذا الشق يخرج عن اختصاصه، خاصة أن الاختصاصات المنوطة به تنحصر في اعداد وتجهيز الملفات، ومن ثم رفعها الى لجنة التقييم والتي بدورها تقوم في البحث عن مدى توافر الاشتراطات المقررة للنظر في منح اصحابها الجنسية الكويتية من عدمه. أما عن مدى وجود ادلة مادية من عدمه حول الجنسيات التي تدون ببطاقات المنتمين لتلك الفئة فيشير الجهاز المركزي ابتداء الى انه لا يقبل ان يتم تدوين جنسية ما لاي من المسجلين لديه دون ان يكون لديه مستند يدل وبجلاء على جنسية صاحب العلاقة وأن الاجراءات التي يقوم بها الجهاز المركزي انما هي نفاذ لاختصاصاته المحددة بالمرسوم الصادر برقم 467/2010 وكذلك القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الموقر والتي تهدف الى معالجة اوضاع المنتمين لتلك الفئة وتسكينهم على مجموعات خريطة الطريق الصادرة من المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والتي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر بموجب القرار رقم 1612/2010. اما سبب تأخير كشوفات التجنيس للمستحقين من حملة احصاء 1965 والمسجلين لدى الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية ووزارة الداخلية متمثلة في الادارة العامة للجنسية والجوازات فإن الرد على هذا البند يخرج عن اختصاص الجهاز المركزي.
مشاركة :