تتطلع السعودية إلى رفع مستويات الجودة من خلال دور المركز السعودي للاعتماد في تطوير القطاع، الذي كشفت لائحة تنظيمه عن أهدافه المتضمنة كفاية جهات تقويم المطابقة، إضافة إلى حماية المستهلك، والمحافظة على الصحة والسلامة العامة، ومنح الثقة بخدمات جهات تقويم المطابقة، بما يعزز من مشاركة القطاع الخاص في تقديم هذه الخدمات، ورفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات وكفايتها، وزيادة الثقة بها.وتشمل اللائحة التعريف بجهات تقويم المطابقة المعتمدة، وهي جهات يعتمدها المركز للقيام بتقويم المطابقة، وتقويم المطابقة المتمثلة في التحقق من أن اشتراطات محددة خاصة بمُنتج، أو بعملية، أو بمنظومة، أو بجهة تقويم، قد استوفيت، والاعتماد هو الاعتراف الرسمي من المركز بكفاية جهة من جهات تقويم المطابقة في مجال محدد. ويتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بوزير التجارة والاستثمار، ويكون مقره الرئيسي في مدينة الرياض، وله - بحسب الحاجة - إنشاء فروع أو مكاتب داخل السعودية.وتتضمن اللائحة التنظيمية للمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، والمتمثلة في اعتماد جهات تقويم المطابقة داخل المملكة أو خارجها، وفقاً للمتطلبات التي يقرها المجلس، والاعتراف المتبادل بشهادات اعتماد جهات تقويم المطابقة الصادرة من أجهزة الاعتماد في الدول الأخرى، وذلك وفقاً للممارسات والمتطلبات الدولية، وما يضعه المجلس من قواعد. إضافة إلى الاشتراك في المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بنشاطه، وتوقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات معها، وذلك وفق الإجراءات النظامية المعمول بها، وتقديم خدمات التدريب وتأهيل المقومين في مجال تقويم المطابقة، وإعداد قاعدة بيانات خاصة بنشاط المركز، ونشرها، واقتراح الأنظمة ذات الصلة بنشاطه، وتعديل المعمول به منهما، والرفع لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، والتنسيق مع الأجهزة الحكومية في السعودية في مجال نشاطه بما يسهم في توفير البيانات الخاصة بجهات تقويم المطابقة؛ من أجل اعتمادها.كما تتضمن إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بنشاطه، ونشرها، وفقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها المجلس، وتنظيم الندوات والمؤتمرات المتعلقة بنشاطه، وتمثيل البلاد في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بنشاطه، وفقاً للإجراءات النظامية المعمول بها.ويأتي الكشف عن أنظمة المركز السعودي للاعتماد بعد قرار تحويل اللجنة الوطنية للاعتماد؛ المشكلة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى مركز مستقل باسم «المركز السعودي للاعتماد»، حيث تدعم الحكومة ميزانية المركز في السنوات الخمس الأولى، ومن ثم تكون ميزانيته بعد ذلك من الإيرادات التي يتحصل عليها.وبحسب اللائحة، يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير التجارة والاستثمار، وعضوية ممثل من وزارة التجارة والاستثمار، وممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ورئيس اللجنة الوطنية لكود البناء، ورئيس جمعية حماية المستهلك، إضافة إلى 3 من القطاع الخاص من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الغرف السعودية، وتكون مدة عضويتهم 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.وتشمل المادة السادسة أن يجتمع المجلس بما لا يقل عن 4 اجتماعات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسه، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. ولرئيس المجلس أن ينيب من يراه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه.وأشارت اللائحة التنظيمية لمركز الاعتماد السعودي إلى أن المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود أحكام التنظيم، وله بوجه خاص إقرار سياسات المركز العامة، وخططه وبرامجه، ومراقبة تنفيذها، واعتماد المعايير والمتطلبات والاشتراطات اللازمة لتقويم المطابقة، ووضع القواعد التنظيمية التي تضمن الحيادية في جميع أعمال المركز. إضافة إلى إقرار الهيكل التنظيمي للمركز ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية لاعتماده، وإقرار اللوائح الإدارية والمالية للمركز - بالاتفاق مع وزارة المالية - وغيرها من اللوائح الداخلية، وعقد برامج التعاون الفني واتفاقيات الاعتراف المتبادل بين المركز والجهات النظيرة له في الدول الأخرى، وفقاً للإجراءات المعمول بها، والنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز، التي يرفعها المدير التنفيذي، وإقرار مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، للموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز داخل البلاد.
مشاركة :