أصدرت وزارة التضامن الدفعة الأولى من بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من يوم الإثنين المقبل بمكاتب البريد بمستوى محافظات الجمهورية.وأكدت الوزارة أن الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة يصل عددها إلى 500 ألف بطاقة من حق الأشخاص الذين قاموا بالفعل بإجراء الكشف الطبي الوظيفي المُميكن الذي يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها للشخص المتقدم لإجراء الكشف أو من حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الاشخاص ذوى الإعاقة.وفيما يلي نرصد كيفية 10 شروط استخراج لاستخراج بطاقات الخدمة الاجتماعية لذوي الإعاقة:1-هذه البطاقة هي الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها و تساعده في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب التشريعات السارية و تعد البيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة.2-يتولى إصدار هذا التقرير التشخيص الطبى أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة طبقًا للحالة.3- يجوز لكل شخص ذى إعاقة، أو القائم برعايته، التظلم من قرار الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى أو المديريات التابعة لهاب حال رفضها طلب حصوله على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك لإعادة بحث حالته و مراجعة مدى استحقاقه للبطاقة وذلك بتقديم تظلم إلكترونيًا أو تظلم كتابى عن طريق البريد توجه إلى المديرية المختصة بالتضامن الاجتماعى فى النطاق الجغرافى أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى، كما يجوز التقدم شخصيًا لتسجيل التظلم فى المديرية أو الإدارة المختصة بالتضامن الاجتماعى، أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى.4- يقدم طلب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة تقرير طبى صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، يوضح التشخيص الطبى لحالته والتى تؤكد وجود إصابة أو مضر أو حالة مرتبطة بالإعاقة وفقًا لنموذج التشخيص الطبى رقم(1).5-يقوم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعى التابع لمحل إقامته والصادر بشأنه قرار الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى المنظم لعمل مكاتب التأهيل الاجتماعى.6-يقوم مكتب التأهيل الاجتماعى بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونعها ودرجاتها والتى تعتمد على التقييم الوظيفى لحالة الشخص ومدى الصعوبات الوظيفية التى يواجهها عند قيامه بأنشطة الحياة اليومية وفقًا للنموذج رقم (2) كما تحدد مدى انطباق تعريف الشخص ذى الإعاقة ونوع ودرجة الإعاقة من عدمه على الحالة المتقدمة للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.7-يقوم مكتب التأهيل الاجتماعى بتحديد درجات الإعاقة وفقًا للمستويات الثلاثة الواردة بالمادة (3) من اللائحة فى حالة إثبات الإعاقة.8-- يقدم مكتب التأهيل الاجتماعى الخدمات للشخص ذى الإعاقة بعد ملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة رقم (3).9- يتم تسليم البطاقات من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعى على مستوى الجمهورية وفقًا للنطاق الجغرافى.10-هذه البطاقة سارية لمدة سبع سنوات ولا يتم تجديدها للحالات المستقرة إلا إذا حدث تغير في حالة إعاقته يقتضي إدراجه.
مشاركة :