المفتي السابق يوضح حكم إعطاء الجزار جزءا من الأضحية

  • 7/20/2019
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه لا يجوز أن يُعطى الجزار شيئًا من الأضحية –كجلدها- مقابل أجره، كما لا يجوز بيع شيء من الأضحية.واستشهد «جمعة» في فتوى لها، بما روي عَنْ عَلِىٍّ بن أبي طالب رضي الله عنه قَال: «أَمَرَني رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لاَ أُعْطِي الْجَزَّارَ مِنْهَا، قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا». أخرجه مسلم في صحيحه.وتابع: وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ»، أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: هذا الحديث صحيح ولم يخرجاه.وأضاف المفتي السابق، أنه لا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئًا من الأُضْحِيَّة على سبيل الأجر، ولكن ويمكن إعطاؤه على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة إذا كان فقيرًا، أما كأجر له فيحرم ذلك؛ للحديث السابق، ولأن إعطاء الجزار شيئًا من الأُضْحِيَّة يشبه البيع من الأُضْحِيَّة، وهو غير جائز، لأنها خرجت كلها لله، فلا يجوز بيع شيء منها، ولا دفع الأجرة منها.

مشاركة :