«محكمة الاستئناف» تبطل قرار»الحج» بإيقاف رئيس جنوب آسيا عن العمل

  • 4/13/2015
  • 00:00
  • 16
  • 0
  • 0
news-picture

صادقت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة « ديوان المظالم « أمس على حكم المحكمة الإدارية بمكة المكرمة القاضي بإلغاء قرار مجلس تأديب أفراد الطوائف رقم 1/35 تاريخ 21/2/1435هـ والمعتمد من وزير الحج الدكتور بندر حجار والقاضي بإيقاع عقوبة الإقصاء عن ممارسة مهنة الطوافة لمدة سبع سنوات بحق رئيس مؤسسة حجاج جنوب آسيا السابق عدنان محمد أمين كاتب . وأكدت محكمة الاستئناف بقرارها الذي حصلت «المدينة» على صورة منه أن اعتراض وزارة الحج على قرار المحكمة الإدارية ليس منصفاً وسلامة الأسباب التي بنت عليها المحكمة الإدارية بمكة المكرمة حكمها وموافقة الحكم للقواعد المقررة المنصوص عليها في هذا الخصوص. وأكدت محكمة الاستئناف مصادقتها على حكم المحكمة الإدارية ورفع عقوبة الإيقاف وكل ما ترتب عليها من آثار وكانت المحكمة الادارية بمكة المكرمة انصفت رئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج جنوب آسيا الذي أقصاه المجلس التأديبي لأفراد الطوائف في وزارة الحج من ممارسة المهنة 7 سنوات ووجهت المحكمة لوما شديدا لوزارة الحج مطالبة اياها بأن تكون خصما شريفا نزيها في توصيف القضاء لجهات الإدارة، وأن تحترم أولا النظام في ما اسند إليها من اختصاص، وأن تراعي المصلحة العامة مبتعدة عن تحقيق أي مقصد يخالفها، وأن تحترم أحكام القضاء وما تنتهي إليه، وأن تؤدي الحقوق إلى أصحابها، وألا يصاحب قراراتها التعسف وابتغاء المصالح الخاصة. واستهجنت المحكمة الادارية قرار مجلس تأديب المطوفين في وزارة الحج بإصدار عقوبات مغلظة ضد رئيس مجلس الإدارة والمخالفات المنصوص عليها لا تعد بأي حال جسيمة في العرف الإداري والتأديبي فضلا عن أن المدعي لا سابقة عليه ولم يسبق أن تمت محاكمته أو إحالته للتحقيق بل على العكس من ذلك فوفقا لما قدمه وكيله من مستندات أمام الدائرة من كافة قطاعات الدولة تؤكد نزاهته حتى منح أرفع شهادة ووسام يتعلق بخدمة الحجيج وهو نوط الحج من قبل وزير الداخلية وكل هذا التميز يعد في القضاء التأديبي ظرفا مخففا في حال وقوع مخالفة جسيمة فكيف والمخالفة غير ثابتة ولو ثبتت لا تعد جسيمة وفقا للتوصيف الصحيح لها ما يدل دلالة واضحة أن وزارة الحج تحرفت عن تحقيق المصلحة العامة ولم تراعها بأي حال واستخدمت الأدوات النظامية في غير ما خصصت له، وكان عليها وهي تعد خصما شريفا نزيها في توصيف القضاء لجهات الإدارة أن تحترم أولا النظام في ما اسند إليها من اختصاص وأن تراعي المصلحة العامة مبتعدة عن تحقيق أي مقصد يخالفها وأن تحترم أحكام القضاء وما تنتهي اليه وأن تؤدي الحقوق الى أصحابها وألا يصاحب قراراتها التعسف وابتغاء المصالح الخاصة. المزيد من الصور :

مشاركة :