الإفتاء توضح حكم مؤخر الصداق حال وفاة أحد الزوجين

  • 7/22/2019
  • 00:00
  • 17
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مؤخر الصداق دين على الزوج لزوجته فهو حق لها وهو مؤخر لأقرب الأجلين إما الطلاق أو الوفاة.وأضاف فخر، فى لقائه على إحدى الفضائيات، أن الزوجة إذا ماتت ولم تحصل على مؤخرها، فيكون من نصيب ورثتها، وإن توفى الزوج حصلت الزوجة على مؤخر الصداق من تركته، وكذلك يجب حصولها على هذا المؤخر فى حالة الطلاق بينهما.وأوضح إن مؤخر الصداق لا يسقط بوفاة الزوج كما يقول البعض ، يجب أن يدفع من التركة بعد وفاته .وتابع: قبل ان توزع التركة على الورثة يتم خصم قيمة مؤخر الصداق منها وإعطائه للزوجة ثم بعد ذلك يتم حساب نصيب كل فرد من المتبقي حسب التقسيم الشرعي.

مشاركة :