نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى بحبس امرأة وشقيقها شهرين مع وقف التنفيذ، بعد أن رفع زوجها دعوى ضدهما يتهمهما بسرقة منقولات من منزل الزوجية، حيث قضت المحكمة بإحالة القضية لمحكمة الاستئناف مجدداً. وقال دفاع المرأة وشقيقها (المتهم الأول) أمام المحكمة، إن زوجها كان على علم بأنها وشقيقها سيحضران إلى المنزل لأخذ أغراضها الشخصية، وسمح لهما بذلك، مشيراً إلى أن ما أخذته هو أغراضها الشخصية والثلاجة والمنقولات. وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة موجهة إليهما تهمة السرقة، مطالبة بمعاقبتهما. وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس كل من المتهمين شهرين عن التهمة المسندة إليهما، ثم قضت محكمة الاستئناف بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها في حقهما لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور الحكم. ولم يرتض المتهمان بالحكم، فطعنا فيه، وذكر دفاعهما أن «الحكم أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وخالف الثابت بالأوراق، حيث قضى عليهما بالإدانة على الرغم من انتفاء الركن المادي للجريمة، وهو الاختلاس، وعلى الرغم من علم الشاكي بحضور زوجته وشقيقها لأخذ أغراضها الشخصية، مما ينتفي معه ركن عدم الرضا، وتالياً انتفاء الركن المعنوي، وتخلف ركن المحل كأحد أركان جريمة السرقة، والتفت الحكم عن طلبهما استدعاء شاهد لإثبات أن الشاكي على علم ورضا، وهو من سمح لهما بأخذ أغراضها الشخصية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه». وأيدت المحكمة الاتحادية العليا، طعنهما ضد الحكم، موضحة أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن جريمة السرقة تتطلب لقيامها اختلاس المال المملوك للغير على غير إرادة مالكه بقصد إضاعته عليه، وأن القصد الجنائي يتحقق بقيام العلم لدى الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضا مالكه بنية امتلاكه. وأشارت إلى أنه من المقرر أن على المحكمة عند القضاء بإدانة المتهم أن تستخلص أركان الجريمة ومدى توافرها واتصال المتهم بها، وتحيط بأدلتها عن بصر وبصيرة، وتناقش دفاع المتهم. وتابعت أن «البين من الاطلاع على الأوراق، مما حملته تحقيقات الشرطة والنيابة العامة، أن المتهمة الثانية كانت زوجة الشاكي، وأنها دفعت بأن لديها أغراضاً شخصية في مسكن الزوجية، وقد تحصلت على إذن من الشرطة لتمكينها من الدخول إلى المسكن هي والمتهم الأول، لأخذ أغراضها وذلك بشهادة الشاهد، وقد أدلى بشهادته أمام النيابة العامة وأمام محكمة أول درجة. وكان الشاكي على علم بذلك. كما دفعت بأن الأغراض التي أخذتها مملوكة لها». وخلصت المحكمة إلى أن «حكم الاستئناف لم يحط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة، الأمر الذي يعيبه بالقصور والإخلال بحق الدفاع، بما يوجب نقضه والإحالة».ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :