ورد إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية سؤال يقول صاحبه:" ما حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة، وما ميقات الإحرام بعد العمرة الأولى؟ " . ردت أمانة الفتوى: لا مانع شرعًا من تكرار العُمرةَ والموالاة بينها في السفرة الواحدة، بل يستحب ذلك لمن استطاع، ويَدخُلُ في ذلك المتمتعُ قبل أن يُحرِمَ بالحج.وأضافت الإفتاء في اجابتها، أن الإحرام بالعمرة الثانية فما بعدها يكون بالخروج في كُلِّ مرةٍ إلى أدنى الحِلِّ (التنعيم أو مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها) فيُحرِم منه بالعُمرة، ولا يُشتَرَطُ الرجوعُ إلى الميقات أو إلى أبيار علي، على أن تكرار العمرة للمُفرِد والقارن إنما يكون بعد فراغهما من مناسك الحج.
مشاركة :