كشفت مصادرلقلم، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أعدت مشروعًا جديدًا لمكافحة التسول بكافة صورة وتطبيق العقوبة بحق مرتكبيه. فإن المشروع الجديد وضع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، التدابير اللازمة للحد من انتشار التسول ونشر الوعي المجتمعي حياله ومحاربته وتبيان ضرره الاجتماعي والأمني والاقتصادي على الوطن. ويهدف المشروع الجديد ، إلى دراسة الحالة الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والصحية للمتسولين السعوديين المقبوض عليهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية لهم، وفق الإجراءات المعمول بها في الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات احتياج كل حالة. كما يهدف إلى إرشاد وتوجيه المتسولين السعوديين المقبوض عليهم ومتابعتهم من خلال الرعاية اللاحقة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لنشر الوعي بمخاطر التسول النفسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية. وأوضحت المصادر، أنه جار العمل على إنشاء صندوق خيري لمكافحة التسول وتحدد اللائحة التنفيذية للنظام، وإنشاء قاعدة بيانات للمتسولين بالتنسيق مع وزارة الداخلية. وحددت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية مهام وزارة الداخلية في مكافحة التسول، أهمها 1- استقبال بلاغات جريمة التسول. 2- القبض على المتسولين السعوديين وغير السعوديين من خلال الأجهزة الأمنية. 3- تكليف دوريات الأمن ومراكز الشرط في المناطق والأحياء بمهمات البحث والتحري عن المتسولين وضبطهم. 4- إجراء المسح الأمني للمقبوض عليهم من المتسولين. فيما حددت المادة السادسة من اللائحة إجراءات الضبط والتي يجب أن يراعى فيها نظام الإجراءات الجزائية ونظام الأحداث والأنظمة ذات العلاقة عند التحقيق مع المتسول. وأوضحت مصادر «عاجل»، أن حددت المادة السابعة من اللائحة حددت الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها حيال المقبوض عليهم من المتسولين: 1- يحال ملف المتسول السعودي بعد القبض عليه للمرة الأولى للوزارة لدراسة وضعه، ويطلق سراحه بعد أخذ التعهد بعدم العودة للتسول وإخطاره بأنه معرض للعقوبة في حال القبض عليه للمرة الثانية. 2- إن كان المتسول الذي يقبض عليه للمرة الأولى غير سعودي ولديه إقامة نظامية يتم إيقاع العقوبات الواردة في نظام الإقامه ونظام العمل بحقه، ويتم أخذ التعهد عليه بعدم العودة للتسول وإخطاره بأنه معرض للعقوبة والترحيل في حال القبض عليه للمرة الثانية. فإنه وفقًا للمادة الثالثة من اللائحة، فإنه سيتم ترحيل المتسولين غير السعوديين من مخالفي نظامي الإقامة والعمل أو من متخلفي الحج العمرة. وحددت المادة الثامنة العقوبات على ممتهني مهنة التسول، بأن يعاقب كل من: أ – امتهن التسول من السعوديين بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال فقط لا غير، أو بهما معاً. ب – امتهن التسول من غير السعوديين ممن لديه إقامة نظامية بالترحيل وفق الإجراءات ومنعه من العودة إلى المملكة مع المعاقبة بالسجن لمدة لا تزيد عن عام. ج – يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت بالعقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنه، أو بغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال فقط لا غير، أو بهما معاً. ونصت المادة الحادية عشرة من بنود النظام المنتظر، على إحالة كافة قضايا التسول للنيابة العامة للتحقيق والادعاء فيها، فيما تنظر قضايا التسول من قبل المحكمة المختصة. ونصت المادة الثانية عشرة على أن اللائحة التنفيذية لتنفيذ أحكام هذا النظام يصدرها الوزير بعد التنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة العدل، والنيابة العامة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام.
مشاركة :