قالت دار الإفتاء، إنه يستحب للمضحى أن يذبح أضحيته بنفسه إن قدر على الذبح؛ لأنه قربةٌ إلى الله، ومُباشرة القربة أفضل من تفويض إنسان آخر فيها.وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال «هل يجب أن يذبح المضحي ذبيحته بنفسه؟» أنه إذا لم يحسن الذبح فالأولى توليته مسلمًا يحسنه، ويستحب في هذه الحالة أن يشهد الأُضْحِيَّة.واستشهدت الإفتاء بما روي عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فأشهديها» أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين.وأشارت الإفتاء إلى أن الفقهاء اتفقوا على أنه تصح النيابة في ذبح الأُضْحِيَّة، فعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَا فَاطِمَةُ قَوْمِي إِلَى أُضْحِيَّتِكَ فَاشْهَدِيهَا فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلْتِيهِ وَقُولِي: إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ عِمْرَانُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لَكَ وَلِأَهْلِ بَيْتِكِ خَاصَّةً - فَأَهْلُ ذَاكَ أَنْتُمْ - أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً؟ قَالَ: «لَا بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً»، أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، موضحة فهذا الحديث يفيد جواز النيابة، لأن فيه إقرارًا على حكم النيابة.
مشاركة :