لجنة الفتوى توضح حكم الوقوف بعرفة وهل يشترط الطهارة

  • 7/30/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء أجمعوا على أن الوقوف بعرفة في يوم التاسع من ذي الحجة ركن من أركان الحج.واستدلت في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الوقوف بعرفة؟»، بما ثبت من حديث عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمَرَ، أنه قال: «شَهِدْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَجُّ عَرَفَةُ، الْحَجُّ عَرَفَاتٌ مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ أَوْ تَمَّ حَجُّهُ».وأكدت أنه تُستحب الطهارة للوقوف بعرفة وللمناسك كلها، لكنها ليست شرطًا إلا في الطواف بالبيت الحرام، موضحة أنه لا تشترط الطهارة في الوقوف بعرفة؛ لأن النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال لِعَائِشَةَ لما أتاها الحيض «إِنَّ ذَلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي».وأفادت بأنه في هذا الحديث دليل على أنه لا تشترط الطهارة فيما سوى الطواف بالبيت، إلا أنه تستحب الطهارة للوقوف بعرفة وللمناسك كلها.واستندت إلى قول الإمام أَحْمَدُ بن حنبل: «يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا عَلَى وُضُوءٍ، والحائض والنفساء في صحة الوقوف والإجزاء وفضائل اليوم كغيرها من الطاهرات؛ لكون طهرها في هذا اليوم فوق طاقتها».

مشاركة :