يبدأ حظر امتلاك أو بيع كل أنواع السجائر التي لا تحمل الطوابع الضريبية الحمراء «الطوابع الرقمية» في الأسواق، اعتباراً من بعد غدٍ الخميس المقبل، الموافق الأول من أغسطس، بحسب الهيئة الاتحادية للضرائب التي أكدت أن كل السجائر المنتجة محلياً أو المستوردة بعد هذا التاريخ يجب أن تحمل الطابع الضريبي الرقمي مع «تتبع كامل»، مشيرةً إلى أن «الطوابع الضريبية الرقمية» على عبوات منتجات التبغ تتضمن معلومات مسجلة إلكترونياً بقاعدة بيانات الهيئة، للتأكد من سداد الضريبة الانتقائية على التبغ ومنتجاته المتداولة محلياً. وأشارت الهيئة، إلى أن «نظام وضع العلامة المميزة على التبغ ومنتجاته» يستهدف تحسين قدرة الهيئة الاتحادية للضرائب على تحصيل الضرائب الانتقائية على منتجات السجائر المباعة في الدولة بعد استيرادها أو تصنيعها محلياً والرقابة عليها. وقالت إن النظام سيمكن الجهات المعنية من تحليل وتدقيق سلسلة التوريد، لرصد تجارة منتجات التبغ غير المشروعة بشكل أفضل، كما سيسهم في تطبيق معايير الامتثال التي تنص عليها اتفاقية منظمة الصحة العالمية للرقابة على التبغ، من خلال تمكين رصد وتتبع منتجات التبغ المتوافقة مع هذه المعايير. ودخل نظام العلامة المميزة على التبغ ومنتجاته مرحلته الأولى حيز التنفيذ، اعتباراً من بداية العام بالنسبة لكل أنواع السجائر المستوردة والمنتجة والمتداولة محلياً، حيث أصبح متاحاً لمنتجي ومستوردي جميع أنواع السجائر إصدار أوامر شراء لطلب «الطوابع الرقمية» من مورد النظام، بعد اعتماد الهيئة لتثبيتها على عبوات السجائر قبل خروجها من المصنع لتوريدها للأسواق المحلية، والتأكد من سداد الضريبة الانتقائية عليها في كل أنحاء الإمارات. وأشارت الهيئة، إلى أنه اعتباراً من مايو الماضي لم يعد يُسمح باستيراد أي منتجات سجائر لا تحمل الطابع الضريبي الرقمي إلى الإمارات. وحدد قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (42) لسنة 2018 الذي صدر في يوليو الماضي، بشأن وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته، إطاراً رقابياً شاملاً لدعم جهود الهيئة لتحصيل الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي، بالتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق إجراءات موحدة لضمان حقوق وواجبات الخاضعين للضريبة، حيث أوضح آلية وضع العلامات المميزة لبيان أنه تم سداد الضريبة الانتقائية عن هذه السلع، على أن يلتزم المنتِج بتثبيتها على هذه السلع الانتقائية المحددة داخل منشأة إنتاج السلع الانتقائية المحددة بعد التعبئة والتغليف مباشرة إذا تم إنتاجها في الدولة أو قبل الاستيراد إذا تم إنتاجها خارج الإمارات. وأصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، قراراً في شأن تطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجات التبغ، وحدد تواريخ توافر العلامات المميزة في دولة الإمارات، ومعايير ومتطلبات تخزينها، على أن يبدأ العمل بأحكام القرار اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر المقبل، بالنسبة لجميع أنواع تبغ الأرجيلة (المعروفة باسم المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً. ونص القرار على أنه، اعتباراً من الأول من مارس عام 2020، سيُمنع استيراد جميع أنواع السلع الانتقائية المحددة بالقرار إلى الدولة من دون وجود علامات مميزة (أي الطوابع الضريبية الرقمية) عليها، واعتباراً من الأول من يونيو عام 2020 سيُمنع توريد أو نقل أو تخزين أو حيازة السلع الانتقائية المحددة في القرار في الدولة من دون علامات مميزة.
مشاركة :