نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي لتعزيز النزاهة وضمان الشفافية

  • 8/3/2019
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

كشف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر في السعودية مؤخراً، أن الجهة المختصة بالشراء الموحد الواردة في النظام ستكون مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، في الوقت الذي أوضح فيه وجود تنسيق بين وزارة المالية مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في وضع السياسات، وإصدار التوجيهات والتعليمات والأدلة الإرشادية المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة أو إجراء أي تعديل عليها، وإعداد اللائحة التنفيذية للنظام أو إجراء أي تعديل عليها.ويهدف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام، إضافة إلى تحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمنافسة، وتحقيق المساواة، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، كما أنه يحقق ضمان الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات، ويعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية.وألزم النظام الشركات التي تملك الحكومة فيها أكثر من 51 في المائة من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وتنفيذها بما يحقق النزاهة والشفافية والحصول على أسعار تنافسية عادلة، وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق ضوابط يعدها صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد.وأشارت تفاصيل النظام إلى استمرار العمل بعدد من المواد من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ومن لائحته التنفيذية المتعلقة بتنظيم قواعد تأجير العقارات الحكومية واستثمارها وما يرتبط بذلك من أحكام، إلى حين صدور النظام الخاص بتأجير العقارات واستثماراتها والعمل به.كما أكد النظام استمرار اللجنة المشكلة في النظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين ومنع التعامل معهم، المقيدة لديها قبل نفاذ النظام، إلى أن يفصل في تلك الطلبات بشكل نهائي، إضافة إلى أن يكون النظر في طلب تمديد العقود ومعالجة حالات التأخر في تنفيذ الحالات السابقة على صدور النظام، وفق أحكامه، حيث تستكمل وزارة المالية ما لديها من طلبات سابقة لصدور النظام وفق الإجراءات المعمول بها سابقاً، موضحة أن النظام يطبق على الأعمال والمشتريات التي طرحت قبل نفاذه وفق آلية يضعها وزير المالية، وذلك دون إخلال بالإجراءات التي اتخذت في شأن تلك الأعمال والمشتريات قبل نفاذه.كما دعت المادة الخامسة من النظام إلى أهمية توفر معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة للمتنافسين، ويمكنون من الحصول عليها في وقت محدد، فيما تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص، إضافة إلى أن طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد يكون في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة في السوق.وشدد النظام على ضرورة توجه الجهة الحكومية للتخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها والتنسيق مع وزارة المالية في توفير الاعتمادات المالية لها، حيث تلتزم في بداية كل سنة مالية بنشر خطة تتناسب مع ميزانيتها تتضمن المعلومات الرئيسية حول أعمالها ومشترياتها خلال هذه السنة، وذلك دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية.كما منع النظام أي جهة الحكومية من تأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال الواردة في القوائم التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد إلا من خلال الاتفاقيات الإطارية التي أبرمتها الجهة المختصة بالشراء الموحد.وأوضح النظام وجود بوابة إلكترونية موحدة للمشتريات الحكومية خاضعة لإشراف وزارة المالية، حيث أوضح أن إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية تطرح من خلال البوابة - ما لم يتعذر ذلك لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني - وفقاً لما توضحه اللائحة، مؤكدة أنه يجب على البوابة الإلكترونية إتاحة للراغبين والمهتمين من ذوي الشأن الاطلاع على المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنافسات التي تحددها اللائحة.وأوضحت لائحة النظام أنه «يخصص في البوابة سجل لكل جهة حكومية يدون فيه جميع المعلومات والبيانات والإجراءات المتعلقة بما أبرمته من عقود، وبما طرحته من مشاريع وأعمال وفقاً لما توضحه اللائحة، في الوقت الذي تتقاضى فيه وزارة المالية مقابلاً مالياً عن الخدمات التي تقدمها البوابة، ويحدد مجلس الوزراء مقدار هذا المقابل، ويجوز تعديله بقرار من المجلس بناءً على اقتراح من وزارة المالية».وأشارت اللائحة إلى أنه على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق في الأعمال والمشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة، وفي حال إجراء تأهيل مسبق، تقتصر الدعوة للمشاركة في المنافسة على من اجتاز التأهيل المسبق فقط، كما شدد النظام على عدم مبالغة الجهة الحكومية في المواصفات الفنية، وألا تتجاوز حاجات ومتطلبات المشروع والاعتمادات المالية المخصصة له، وأن للجهة الحكومية الاستعانة بمن ترى الاستئناس برأيهم من ذوي الخبرة والاختصاص عند وضع المواصفات الفنية، وعلى الجهة الحكومية - عند وضع المواصفات الفنية - أن تأخذ في الحسبان متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.وأكدت لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أنه على الجهة الحكومية - قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات - القيام بدراسة أسعار السوق بشكل دقيق، وأن تراعي في ذلك تحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للعقد، ووضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية التكلفة التقديرية.وشدد النظام على أنه لا يجوز للمتنافسين - في غير الحالات التي يجوز التفاوض فيها وفقاً لأحكام النظام - تعديل أسعار عروضهم بالزيادة أو التخفيض بعد تقديمها.كما لفت النظام إلى أنه يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد في حال تأخر المتعاقد معه عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخلّ بأي شرط من شروط العقد ولم يصحح أوضاعه خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بذلك، أو إذا توفي المتعاقد معه. وفي هذه الحالة ينهى العقد وتسوى المستحقات وتعاد الضمانات.كما أنه منح للجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة - بعد موافقتهم - على أن تتوافر لديهم المؤهلات الفنية والضمانات اللازمة لإكمال تنفيذ العقد، كما يحق للجهة الحكومية إنهاء التعاقد في حال تعاقد المتعاقد معه لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.كما يجوز في حال إنهاء العقد، طرح الأجزاء المتبقية منه بالأسلوب الذي طرحت به الأعمال والمشتريات، وللجهة الحكومية توجيه دعوة لإجراء منافسة محدودة لأصحاب العروض التي كانت تلي العرض الفائز في الترتيب، بحيث يُطلب منهم تقديم عروض جديدة ويجرى تقييمها وفقاً لأحكام النظام.كما أشارت لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية إلى أن وزارة المالية ستعد لائحة لتنظيم تعارض المصالح بشأن تطبيق أحكام النظام واللائحة، ولائحة لتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق أحكام النظام واللائحة، ولائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، وذلك بالاشتراك مع الهيئة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة السوق المالية، على أن تشمل آليات تفضيل المحتوى المحلي وكيفية احتسابه وتطبيقه في الأعمال والمشتريات بما في ذلك نسبة أفضلية في التقييم الفني والمالي للعروض أو نسبة إلزامية للمحتوى المحلي من القيمة الإجمالية للعقد، وكذلك آلية تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات بما في ذلك نسبة أفضلية في تقييم العروض أو نطاق سعر محدد أو نسبة مئوية من القيمة الإجمالية للعقود، وإعداد الغرامات المترتبة بسبب عدم التزام المتعاقدين لمتطلبات المحتوى المحلي.

مشاركة :