الأعلى للقضاء يردع محترفي إصدار الشيكات بدون رصيد

  • 8/4/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

·        إلزام المحكوم عليهم بدفع قيمة الشيكات دون الحاجة لرفع دعوى مدنية مستقلة ·        قائمة سوداء لمعتادي إصدار الشيكات بدون رصيد ·        سحب دفاتر الشيكات من المحكوم عليهم ومنع إعطائهم دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على عام ·        تطبيق العقوبة على الأفراد والشركات التي قام المفوضون بها بإصدار شيكات بدون رصيد ·        ربط مباشر مع مركز المعلومات الائتمانية لتزويده بأحكام الإدانة ·        37130 قضية متداولة في المحاكمعام 2018 تم الفصل في 94 % منها ·        المجلس الأعلى للقضاء ينسق مع مصرفقطر المركزي لتفعيل أحكام الشيكات   كتب - نشأت أمين: بدأت المحاكم الجنائية بالمجلس الأعلى للقضاء في تطبيق عددٍ من الإجراءات التي من شأنها ردع المتقاعسين عن سداد الشيكات المستحقة وذلك بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، حيث شرعت محكمة الجنح في تفعيل العقوبة التكميلية المنصوص عليها في المادة 604 من القانون رقْم (27) 2006 بقانون التجارة التي تنصّ على «يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على سنة “. وبموجب الأحكام الصادرة ستقوم المحاكم ومصرف قطر المركزي بتعميم الأحكام على البنوك التي يتوجب عليها سحب دفاتر الشيكات التي سبق أن أصدرتها للمحكوم عليه والامتناع من صرف أي دفاتر شيكات جديدة لمدة عام واحد أو أعوام متعددة بحسب عدد الأحكام المحكوم بها. وسيتم تطبيق العقوبة على الأفراد وكذلك على الشركات، حيث سيتم حظر إصدار شيكات للشركات التي قام المفوض فيها بإصدار شيكات بدون رصيد. وتأتي هذه الإجراءات في إطار التنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ومصرف قطر والجهات المعنية بالدولة للحد من ظاهرة الشيكات بدون رصيد التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وتضر بالتعاملات التجارية وتمثل خطورة على سلامة وأمن المجتمع اقتصادياً. ومن جانب آخر، ستقوم المحاكم الجنائية بتفعيل إجراء رد مبالغ الشيكات وذلك تطبيقاً لحكم المادة 357 من قانون العقوبات والتي بموجبها تقوم المحاكم الجنائية عند الحكم بالعقوبة بإلزام المحكوم بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد دون حاجة لرفع دعوى مدنية مستقلة، وستقوم إدارة التنفيذ بالمحاكم بتنفيذ الحكم الجنائي. وتشير الإحصاءات الموجودة في المحاكم إلى أنّ عدد القضايا الجنائية التي وصلت إلى محكمة الجنح في جرائم الشيك بلغت في العام الماضي 2018 حوالي 37130 قضية متداولة تم الحكم في 34882، حيث بلغت نسبة الأحكام التي صدرت في قضايا الشيكات 94 بالمئة. دوائر لقضايا الشيكات يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء قد خصص 8 دوائر تعمل على مدار الأسبوع لنظر قضايا الشيكات بدون رصيد، وتقوم هذه الدوائر بإصدار آلاف الأحكام الحضورية والغيابية على المتهمين في هذه القضايا ويقبع المئات منهم في السجن، حيث يقضون عقوبات لمدد متفاوتة وفقاً لظروف كل قضية، بينما تلاحق إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية المئات من المحكوم عليهم غيابياً لإعلانهم بتلك الأحكام، لتنفيذها ولتمكينهم من الطعن عليها بالمعارضة لتصبح بعدها نهائية. يذكر أنه قد جرت طوال السنوات الماضية محاولات عديدة من جانب جهات الاختصاص لوضع الحلول التي تسهل القضاء على ظاهرة جريمة الشيك بدون رصيد أو التخفيف منها، إلا أن هذه الإجراءات لم تفضِ إلى تحقيق شيء ملموس على أرض الواقع، حيث استمرت تلك الجريمة في تصاعد مستمرّ من عام إلى آخر إلى أن وصلت إلى معدّلات استلزمت ضرورة العمل على إيجاد حلول جذرية لها، وتشير الإحصاءات إلى أنها تعتبر من أكثر الأفعال المُجرّمة ارتكاباً في الدولة، كما أنها تلقي بأعباء إدارية كبيرة على المحاكم وأجهزة الدولة ذات الصلة. وقد قامت المحاكم بالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع ضوابط لقائمة سوداء لمعتادي إصدار الشيكات بدون رصيد الذين صدر بحقهم أحكام متعددة بالإدانة ولم يقوموا بسداد قيمة الشيكات وذلك بهدف توعية المتعاملين معهم وحمايتهم من الوقوع ضحية لإجرامهم.   مشروع قانون لتحصيلقيمة الشيك بدون دعوى قضائية   انتهى المجلس الأعلى للقضاء من إعداد مشروع قانون خاص بالتنفيذ يجعل من الشيكات وغيرها من الأوراق التجارية سنداً تنفيذياً يجوز للمستفيد تقديمه لإدارة التنفيذ مباشرة دون الحاجة لرفع دعوى مدنية ومن شأن مشروع القانون أن يُساهم في تيسير إجراءات تحصيل قيمة الشيكات وإنهاء معاناة المتقاضين الذين يضطرون في الوقت الحالي للانتظار لمدة عام أو أكثر من أجل الحصول على حكم من المحاكم المدنية بإلزام مصدري الشيكات بسداد قيمتها في حين أنه بموجب مشروع القانون الجاري إصداره فسيكون بمقدور المستفيد تقديم الشيك إلى إدارة التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء مباشرة لتحصيل قيمته دون الحاجة لرفع دعوى مدنية. يذكر أن المحاكم ومن خلال التنسيق مع مصرف قطر المركزي تتبادل المعلومات مع مركز قطر للمعلومات الائتمانية، حيث يعمل المركز على إنشاء قاعدة بيانات ائتمانية مركزية لتوفير المعلومات الائتمانية الضرورية والتي تساعد على اتخاذ القرارات الائتمانية السليمة ووضع السياسات الاقتصادية والمالية الصحيحة وتجميع وتحليل المعلومات الائتمانية من مصادرها المختلفة، بالإضافة إلى تبادل البيانات الائتمانية مع مانحي الائتمان لمساعدتهم في اتخاذ القرارات الائتمانية السليمة.   الحبس والغرامة عقوبة إصدار شيك بدون رصيد   تنصّ المادة 357 من القانون رقم (11) لسنة 2004 على أنه « يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية: 1- أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك. 2- سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته. 3- أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه. 4- تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه. 5- ظهّر لغيره أو سلَّمه شيكاً مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف. وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي، بناءً على طلب ذوي الشأن، بإلزام المحكوم عليه في الجريمة، بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد. وتتبع في تنفيذ هذا الحكم الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. فإذا رأت المحكمة أن الفصل في ذلك الطلب يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، جاز لها أن تحكم في الدعوى الجنائية وحدها، وتؤجل النظر في الطلب المذكور إلى جلسة أخرى، أو تحيله إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيه».

مشاركة :