ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من سائل "هل يجوز للمعتمر والحاج بعد انتهاء المناسك أن يحلقا لأنفسهما أو لغيرهما من المعتمرين والحجيج".أجاب جمعة في فتوى له، أنه يجوز لكلٍّ من الحاج والمعتمر أن يحلق لنفسه في التحلل من الإحرام؛ لعموم النصوص الشرعية الواردة في ذلك مِن مثل قوله تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ﴾ [الفتح: 27]، ولأن المنع من ذلك يقتضي الاحتياج إلى الغير في أداء هذه العبادة، وهذا لا مثيل له في العبادات.وورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من سائل يقول" لي جار مريض مرضًا شديدًا وقد قرر له الأطباء إجراء جراحة عاجلة فهل يجوز لي أن أعطيه ثمن الأضحية وأحصل على ثوابها أم الأضحية أفضل.أجابت لجنة الفتوى بالمجمع، عبر صفحتها على الفيسبوك، أن هذه الروح الطيبة يجب أن تسود بين جميع المسلمين التي تجعل المسلم يستشعر حوائج الناس وتنبهه لها.وأوضحت أن مع فضل الأضحية العظيم، لكن يجوز أن تعطي جارك ثمن الأضحية ويكون لك من الثواب العظيم إن شاء الله وقد روى عبد الرزاق في "المصنف" عن الثوري عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال : سمعت بلالًا يقول : " لأنْ أتصدق بثمنها – يعني الأضحية - على يتيم أو مغبرّ أحب إليَّ من أن أضحي بها " . قال : فلا أدري أسويد قاله من قبل نفسه ، أو هو من قول بلال.
مشاركة :