أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بإدانة متهم سعودي بالسجن 5 سنوات والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسفره لسوريا وانضمامه للتنظيمات الإرهابية هناك. ونطق ناظر القضية بحكمه أمس الخميس بمثول المدعى عليه والمدعي العام، وذلك بثبوت الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره لسوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر مسيئا لسمعة بلده بانضمامه للتنظيمات الإرهابية هناك وحراستهم، وتزويده لشخصين سعوديين برقم شخص بقصد تنسيق سفرهما إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك، وطلبه من بعض قرابته مبالغ مالية وشروعهم في تحويلها له وتلقيه من شخص آخر مبلغ 1300 دولار أمريكي مما يعد غسلا للأموال بموجب الفقرة الثانية من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال، ثم رجوعه من ذلك الموطن من تلقاء نفسه. وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها عشرة أشهر بموجب المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة جهاز الجوال وشريحتيه والمبلغ المضبوط معه وقدره 1300 دولار أمريكي وذلك لاستخدامها فيما ثبت بحقه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
مشاركة :