أشادت هيئة حقوق الإنسان السعودية اليوم (الأحد)، بتسارع وتيرة تمكين المرأة في المملكة وتعزيز حماية حقوقها.وأكدت الهيئة، في بيان، أن السعودية «تمضي بثبات من خلال ما تقوم به من إصلاحات متتالية ومراجعات للأنظمة واللوائح لدعم وتمكين المرأة، وفقاً لثوابتنا الدينية وقيمنا الاجتماعية، ومنهجنا الوسطي، بما يحفظ الحقوق ويحدد الواجبات، وبما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 التي تنظر إلى المرأة شريكاً مهماً وفاعلاً، وترجمت ذلك عبر كثير من البرامج والمبادرات الوطنية التي ترفع سقف الطموح حول مشاركتها في التنمية والاقتصاد، في ظل ما حققته من تقدم ونجاحات في جميع المجالات».وثمّنت قرار مجلس الوزراء الذي قضى بتعديلات في أنظمة وثائق السفر، والأحوال المدنية، والعمل، والتأمينات الاجتماعية، حيث شملت إلغاء وتعديل وحذف بعض المواد والفقرات بما يتواكب مع تحولات تمكين المرأة التي تسارعت خطاها خلال السنوات الماضية، حتى أصبح مجال حماية وتعزيز حقوقها وتمكينها من أكثر المجالات نصيباً في الإصلاح والتطوير.وفيما يتعلق بتعديلات نظام وثائق السفر، أكدت هيئة حقوق الإنسان أنها تضمنت الحق في منح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية السعودية. كما تم قصر منح الجواز وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليُّهم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام.وأضافت أن تعديلات نظام الأحوال المدنية شملت عدداً من المواد التي تضمنت تحديد محل إقامة القاصر بمحل إقامة والديه أو الوصي عليه، وكذلك منح الوالدة حق الإبلاغ عن المواليد أو أحد أقاربها، حيث كانت مقصورة على الأقارب الذكور فقط، وكذلك منح «الزوجة» حق التبليغ عن الزواج والطلاق والرجعة والتطليق والمخالعة، وطلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، كما اشتملت أيضاً بأن يكون رب الأسرة هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصّر.أما تعديلات نظام العمل فأكدت الهيئة أنها تضمنت تعزيز حقوق المرأة وذوي الإعاقة وكبار السن، حيث أصبح تعريف العامل بحسب التعديل الجديد هو «كل شخص طبيعي - ذكراً أو أنثى - يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته»، بالإضافة إلى حق المساواة في العمل دون تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، كما تم إلغاء فقرة سن التقاعد والمحددة بـ«60» عاماً للرجال و«55» عاماً للنساء.وأشارت الهيئة إلى أن التعديلات عززت أيضاً حق المرأة في العمل وذلك بعدم فصلها عن العمل أثناء مدة المرض الناشئ عن الحمل أو الوضع، بشرط ألا تتجاوز مدة الغياب 180 يوماً سواءً كانت متصلة أو متفرقة على أن يتم إثبات الحالة المرضية بشهادة طبية معتمدة.وفيما يتعلق بتعديلات نظام التأمينات الاجتماعية، أفادت بأنها «عززت أيضاً حق المرأة في العمل بغض النظر عن السن متواكبة مع ذلك مع التعديل الخاص بسن التقاعد في نظام العمل، حيث تضمنت تعديلات النظام حذف الفقرة (1-ج) من المادة الثامنة والثلاثين التي تنص على (حق للمرأة المُشترِكة - التي لم تعُد خاضِعة لأحكام هذا النِظام - أنَّ تتسلم معاشها المُستحق متى بلغت خمساً وخمسين سنة، وكانت مدة اشتراكها مائة وعشرين شهراً على الأقل)».
مشاركة :