ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول " هل يجوز المكوث بالمزدلفة قدر حطِّ الرحال وصلاة المغرب والعشاء جمع تأخير والاكتفاء بالمرور بها طبقًا لفقه الإمام مالك".أجابت لجنة الفتوى بالدار، أن المعتمد في الفتوى في هذه الأزمان التي كثرت فيها أعداد الحجيج كثرةً هائلةً هو الأخذ بسنية المبيت في المزدلفة، وهو قول الإمام الشافعي في "الأم" و"الإملاء"، وقول للإمام أحمد، بينما يكتفي المالكية بإيجاب المكث فيها بقدر ما يحط الحاجُّ رحله ويجمع المغرب والعشاء. وأكمل: حتى على رأي الجمهور القائلين بوجوب المبيت فإنهم يسقطونه عند وجود العذر، ومن الأعذار: حفظ النفس من الخطر أو توقعه، فيكون الزحام الشديد الذي عليه الحجُّ في زماننا مرخصًا شرعيًّا في ترك المبيت عند الموجبين له.
مشاركة :