أوضحت النيابة العامة، اليوم الإثنين، عقوبة استغلال الحج في جمع التبرعات النقدية أو العينية، وذلك طبقاً للفقرة الثامنة من البند الأول في القرار الوزاري المحدِّد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وأفادت النيابة بأن المنع يشمل إلى جانب جمع التبرعات النقدية أو العينية، الإعلانَ عنها أو الدعوة إليها بدون تصريح من الجهة المختصة. وأكدت أن هذه التصرفات تُعد من الجرائم الكبيرة، ويتعرض المخالف للمساءلة الجزائية مع تطبيق العقوبات بحقه.
مشاركة :