قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز قضاء صلاة الضحى لمن فاتته، منوهًا بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا فاتته السنن التي يواظب عليها يقضيها.وأضاف «شلبي» في إجابته عن سؤال: «ما حكم قضاء صلاة الضحى؟»، إن صلاة الضحى تبدأ بعد طلوع الشمس بثلث ساعة، وتستمر إلى ما قبل صلاة الظهر بخمس أو 10 دقائق.وأشار إلى أن أقل عدد لصلاة الضحى ركعتان، وبعض أهل العلم قال أكثرها ثماني ركعات، أو 12 ركعة، مؤكدًا أنها سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، منهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وعند أبي حنيفة مندوبة.واستدل بما روي عنْ أَبي ذَرٍّ -رضي الله عنه- أَنَّ رسُولَ اللَّهِ -صل الله عليه وسلم- قالَ: «يُصْبِحُ عَلى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحدِكُمْ صَدَقةٌ: فكُلُّ تَسْبِيحةٍ صدقَةٌ، وكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وكُلُّ تَكْبِيرةٍ صدقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالمعْرُوفِ صَدقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنكَرِ صدقَةٌ وَيُجْزِيءُ مِنْ ذلكَ ركْعتَانِ يَرْكَعُهُما منَ الضُّحَى رواه مسلم».
مشاركة :