برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة مستأنف من التسبب في إصابة أخر جراء حادث سير ناتج عن تجاوز الإشارة الضوئية، وقضت المحكمة بإلغاء حكم يقضي بتغريمه ألف دينار والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف لعدم وجود أدلة كافية. وكانت المحكمة الجنائية الصغرى قضت بتغريم المدعي عليه ألف دينار بعدما أسندت اليه النيابة العامة أنه في 9 مارس 2018 تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن عدم اتباعه الحيطة والحذر الواجبين عليه أثناء القيادة، والناتج عن حادث تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء. وتمسك المدعي عليه بالإنكار أمام محكمة الاستئناف وأكد على أن قائد السيارة الثانية هو من تجاوز الاشارة الضوئية، ما أدى الى الاصطدام، كما أكد وكيله أن الاتهام وحكم اول درجة اعتمدا بشكل كلي على اقوال المجني عليه وشهادة الشهود، من دون وجود أي أدلة ملموسة تقطع الشك باليقين، وأشار الى أن من شاهدوا الواقعة كانوا في مركبة المجني عليه، مع العلم أنهم من نفس جنسيته بالإضافة الى كونهم زملاء عمل، فمن الطبيعي أن تكون شهادتهم في صالح المجني عليه. وأضاف أن الاتهام الموجه الى موكله بقطعه الاشارة الحمراء، غير مؤكد وثابت، ولا يصح أن ينسب له ارتكابه هذا الفعل من دون الاستناد الى أدالة مادية كافية ملموسة، مؤكدا أن موكله سار بشكل طبيعي والإشارة وهي خضراء وليس متسببا بالتلفيات التي حصلت للغير. فيما أشارت المحكمة في حيثيات إلغاء الحكم والقضاء ببراءته الى أن أقوال شاهدي الواقعة والذين كانوا برفقة المجني عليه جاءت بعد الواقعة بثلاث أيام الأمر الذي لم تطمئن اليه المحكمة والتي لم تعززها أي أدلة أخرى وهو ما تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المستأنف، ولهذه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المستأنف مما أسند اليه.
مشاركة :