أقرت وزارة المياه والكهرباء, غرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال, على ملاك أشياب مياه الآبار غير الصالحة للشرب, وذلك في حال القيام بتعبئة أي ناقلة مخصصة للمياه الصالحة للشرب من شيب مياه غير صالح للشرب, للمرة الأولى, ويبلغ الحاكم الإداري بذلك, وفي حال تكرار المخالفة يلغى الترخيص نهائيا, وذلك ضمن اللائحة التنظيمية الجديدة لأشياب مياه الآبار غير الصالحة للشرب, التي سيتم العمل بها بعد شهرين. وأكدت اللائحة, أن عدم الالتزام باشتراطات الإنشاء أو مواصفات الصهريج الواردة باللائحة يغرم بمبلغ وقدره ثلاثة آلاف ريال للمرة الأولى, فإذا لم يلتزم بتصحيح الوضع بعد مرور شهر من إشعاره بالمخالفة تضاعف الغرامة إلى ستة آلاف ريال للمرة الثانية، وفي حال استمرار المخالفة لمدة شهر فيتم إشعاره بإيقاف الشيب لمدة 15 يوما، وفي حال عدم الالتزام يوقف الشيب حتى يتم تصحيح الوضع. ونصت اللائحة على أن قيام صاحب الشيب أو الصهريج بمزاوله النشاط قبل الحصول التراخيص اللازمة يغرم بمبلغ خمسة آلاف ريال للمرة الأولى مع إيقاف الشيب وتضاعف الغرامة إلى عشرة آلاف ريال في حال التكرار، وفي حال استمرار المخالفة تبلغ الجهة المختصة بمنعه من مزاولة النشاط. ويغرم من لم يقم بتجديد رخصة ممارسة نشاط بيع المياه غير الصالحة للشرب بمبلغ 2000 ريال للمرة الأولى، وفي حال عدم الالتزام يوقف الشيب 15 يوما، وفي حال استمرار المخالفة يوقف الشيب نهائيا ويلغى الترخيص. ومن حيث عدم تمكين مراقبي الوزارة أثناء الزيارات الميدانية من عملهم, أو عدم تزويدهم بالمستندات والوثائق المطلوبة يغرم بمبلغ 2000 ريال, مع إيقاف الشيب إلى حين تمكين مراقبي الوزارة من عملهم وتزويدهم بالمطلوب. وحذرت اللائحة من وجود تسريب للمياه خارج حرم الشيب, أو عدم إغلاق محابس وغطاء الناقلات أثناء الخروج, حيث يتم فرض غرامة بمبلغ 500 ريال وتضاعف الغرامة في حال تكرارها, كما أن ثبوت عدم صلاحية المياه لأغراض الاستخدام والاستهلاك لما صرح له به حسب تحليل عينة المياه أو استخدام مصادر أخرى غير المرخص له بها, يوقف الشيب حتى يلتزم بالمحدود المسموح به لنوعية المياه, والسماح له مرة أخرى بمزاولة النشاط، وفي حال التكرار يغرم بمبلغ خمسة آلاف ريال مع إيقاف الشيب لتصحيح الأوضاع، وفي حال التكرار للمرة الثالثة يلغى الترخيص نهائيا, وتتولى وزارة المياه والكهرباء توقيع العقوبات المنصوص عليها ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه. كما شددت اللائحة التنظيمية الجديدة لأشياب مياه الآبار غير الصالحة للشرب, على ضرورة فحص المياه المتداولة كيميائيا وجرثوميا بصفة دورية (كل ثلاثة أشهر), والعناصر الثقيلة والمركبات العضوية والإشعاعية بصفة دورية كل (سنة). وبينت اللائحة أن العينات تؤخذ إلى المختبر في أسرع وقت ممكن داخل حافظة خاصة لنقل العينات, وتكون محاطة بكمية كافية من الثلج لتصل إلى المختبر في حالة طبيعية. وتطرقت اللائحة إلى منع السيارات التي تقوم بنقل مياه الآبار غير الصالحة للشرب, من نقل أي نوع آخر من المياه, ويكون جميع العاملين على سيارات نقل المياه حاصلين على شهادات صحية, كذلك أخذ عينات دورية من المياه من المختصين بالمختبرات التابعة للوزارة التي تقوم بنقلها السيارات للفحص والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الواردة بهذه اللائحة, وأن تكون الصهاريج مرخصا لها بنقل المياه غير الصالحة للشرب من الوزارة. وأفادت اللائحة التنظيمية الجديدة لأشياب مياه الآبار غير الصالحة للشرب - حصلت "الاقتصادية" على نسخه منها- على تعيين الوزارة المراقبين المناط بهم الإشراف والمراقبة على تنفيذ أحكام هذه اللائحة وضبط المخالفات وإثباتها والتحقق منها, ويكون للأشياب المرخص لها قبل صدور هذه اللائحة مهلة مدتها (سنة), من تاريخ سريان هذه اللائحة لتصحيح أوضاعها, وبما يتفق مع اشتراطات ومتطلبات أحكام هذه اللائحة.
مشاركة :