تنظيم جديد لإنتاج وبيع المياه غير الصالحة للشرب

  • 4/18/2015
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت وزارة المياه والكهرباء لائحة متكاملة لإنتاج وبيع وتوزيع وتعبئة المياه غير الصالحة للشرب بواسطة الصهاريج.. وتهدف هذه اللائحة إلى متابعة ومراقبة بيع المياه من الآبار المرخص لها واستخداماتها والعمل على تحسين نوعيتها في أي نشاط، وحددت اللائحة العديد من الضوابط والاشتراطات منها ضرورة تقديم دراسة هيدرولوجية لحالة المياه متضمنة نتائج التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية والإشعاعية لمياه الآبار، وتقديم مخطط عام للشيب ومصادر المياه الخام، وتقديم بيانات تفصيلية بأعداد الكوادر الفنية والعاملين بالشيب ومؤهلاتهم العلمية، والسعر المتوقع لبيع المتر المكعب من مياه الآبار غير الصالحة للشرب، وأن يكون الموقع في منطقة غير معرضة بشكل مباشر، أو غير مباشر لأي مصدر للتلوث بمسافة لا تقل عن 500 متر. ومن الاشتراطات أيضًا: توفير الوسائل المناسبة لتخزين وتوزيع المياه، وأن تكون الخزانات محكمة الغلق، وتؤخذ منها المياه من خلال شبكة أنابيب مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ مطابقة للمواصفات والاشتراطات القياسية، ومصنعة من مواد غير قابلة للصدأ، وسهلة التنظيف، وبعيدة عن مصادر التلوث، وتكون الأسطح الداخلية للخزانات ملساء سهلة التنظيف والتطهير وخالية من الصدأ والتآكل والتشققات، وأن تكون خزانات المياه الأرضية معزولة بمواد غير منفذة وبعيدة عن شبكة الصرف الصحي بمسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار، وبارتفاع عن خزان الصرف الصحي (البيارة) بمقدار لا يقل عن متر، وعلى بعد عشرة أمتار عن خزان الصرف الصحي لمنع التلوث، ويجب فحص المياه المتداولة كيميائيًا وجرثوميًا بصفة دورية (كل ثلاثة أشهر) والعناصر الثقيلة والمركبات العضوية والإشعاعية بصفة دورية كل (سنة)، وفحص مياه المصدر جرثوميًا وكيميائيًا وإشعاعيًا بصفة دورية كل (سنة) وتدهن الصهاريج الناقلة للمياه باللون الرمادي مع كتابة عبارة (مياه آبار غير صالحة للشرب) باللون الأسود، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل مخالف لهذه اللائحة بواحدة أو أكثر من الحالات الآتية: عدم التزام صاحب الشيب باشتراطات إنشاء الشيب أو مواصفات الصهريج الواردة باللائحة، يغرم بمبلغ وقدره (3.000) ريال للمرة (الأولى)، فإذا لم يلتزم بتصحيح الوضع بعد مرور شهر من إشعاره بالمخالفة تضاعف الغرامة إلى مبلغ قدره (6.000) ريال للمرة (الثانية)، وفي حال استمرار المخالفة لمدة شهر فيتم إشعاره بإيقاف الشيب لمدة (15) يومًا، وفي حال عدم الالتزام يوقف الشيب حتى يصحح وضعه. * قيام صاحب الشيب أو الصهريج بمزاولة النشاط قبل الحصول على الترخيص اللازم، يغرم بمبلغ وقدره (5.000) ريال للمرة (الأولى) مع إيقاف الشيب، وتضاعف الغرامة إلى (10.000) ريال، في حال تكرار المخالفة للمرة (الثانية)، وفي حال استمرار المخالفة تبلغ الجهة المختصة بمنعه من مزاولة النشاط. * القيام بتعبئة أي ناقلة مخصصة للمياه الصالحة للشرب من شيب مياهه غير الصالحة للشرب يغرم صاحب الشيب بمبلغ وقدره (100.000) ريال للمرة (الأولى)، ويبلغ الحاكم الإداري بذلك، وفي حال تكرار المخالفة يلغى الترخيص نهائيًا. * عدم التزام صاحب الشيب بتجديد رخصة ممارسة نشاط بيع المياه غير الصالحة للشرب، يغرم بمبلغ وقدره (2.000) ريال للمرة (الأولى)، وفي حال عدم الالتزام يوقف الشيب (15) يومًا، وفي حال استمرار المخالفة يوقف الشيب نهائيًا ويلغى الترخيص.

مشاركة :