فتاوى يومية تشغل الأذهان: عالم أزهري يكشف عن فعل شائع يضيع ثواب الأضحية..والإفتاء توضح هل يجوز إشتراك غير المسلم في الأضحية..وشخص لا يجوز له صيام يوم عرفة

  • 8/8/2019
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

تشغل فتاوى كثيرة الأذهان عند كثير من الناس، ويرصد "صدى البلد"، أبرز الأحداث والفتاوى خلال الـ 24 ساعة الماضية.فى البداية، قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا: إن غمس أصابع اليد بدم الأضحية وطبعه على الجدران من العادات البالية التى اعتاد عليها الناس، مضيفًا: "الدم فى الأصل نجس، فلا يجوز أن تغمس فيه اليد ولا يجوز أن يطبع على الحائط أو السيارة أو أى شىء".وأضاف الأطرش: "هذا الفعل من المحرمات نظرًا لقول الله سبحانه وتعالى: "إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير" فإن الذى يجلب البركة وينزلها هو الله سبحانه وتعالى وليست محصورة فى وضع الدم على مكان معين". وتابع: "غمس الكف فى الدم لا يبطل ثواب الأضحية، لأن الإنسان يفعله عن جهل أما إن فعله عن اعتقاد فقد أثم إثمًا عظيمًا ربما أبطل ثواب أضحيته".ومن ثم، تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا يقول صاحبه: ( ما حكم اشتراك غير المسلم في الأضحية ؟). وأجابت دار الإفتاء، قائلة: إن اشتراك غير المسلم مع المسلم، واشتراك المضحي وغير المضحي في الأضحية التي يجوز فيها الاشتراك -كالبقرة أو الناقة- جائز شرعا، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.وأوضحت، أن الإمام النووي قال عند شرحه أحاديث الباب [شرح مسلم (4/ 455]: [فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث دَلَالَة لِجَوَازِ الِاشْتِرَاك فِي الْهَدْي، وَفِي الْمَسْأَلَة خِلَاف بَيْن الْعُلَمَاء، فَمَذْهَب الشَّافِعِيّ جَوَاز الِاشْتِرَاك فِي الْهَدْي ، سَوَاء كَانَ تَطَوُّعًا أَوْ وَاجِبًا ، وَسَوَاء كَانُوا كُلّهمْ مُتَقَرِّبِينَ أَوْ بَعْضهمْ يُرِيد الْقُرْبَة، وَبَعْضهمْ يُرِيد اللَّحْم، وَدَلِيله هَذِهِ الْأَحَادِيث ، وَبِهَذَا قَالَ أَحْمَد وَجُمْهُور الْعُلَمَاء ، وَقَالَ دَاوُدَ وَبَعْض الْمَالِكِيَّة : يَجُوز الِاشْتِرَاك فِي هَدْي التَّطَوُّع دُون الْوَاجِب، وَقَالَ مَالِك: لَا يَجُوز مُطْلَقًا، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : يَجُوز إِنْ كَانُوا كُلّهمْ مُتَقَرِّبِينَ، وَإِلَّا فَلَا]، وقال العلامة البهوتي في "شرح الإقناع" (2/533 ط دار الكتب العلمية): [ويجوز الاشتراك في البدن والبقر (ولو كان بعضهم) أي: الشركاء (ذميا في قياس قوله) أي: الإمام (قاله القاضي) وجزم بمعناه في المنتهى].وأشارت الى أنه يجوز أن يشترك المضحي وغير المضحي، وسواء كان غير المضحي مسلما أو غير مسلم، أو كان غير المضحي يريد قربة أخرى غير الأضحية أو يريد مجرد اللحم أو غير ذلك في الذبيحة التي تقوم عن سبعة كالبدنة والبقرة.ومن جانبه، قالت دار الإفتاء المصرية، إن صيام يوم عرفة لغير الحاج سنة مؤكدة، ومكروه بالنسبة للحجاج، مشيرة إلى أن صوم العشر الأوائل للحاج مستحب.وأضافت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال "ما حكم صوم يوم عرفة للحاج ولغير الحاج والعشر الأوائل من ذى الحجة؟»، أن يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذى الحجة، وصومه لغير الحاج سُنّة مؤكدة؛ حيث صامه النبي صلى الله عليه وسلم وحثّ عليه.وأكدت دار الإفتاء، أن الفقهاء اتفقوا على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج، ورَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ». أخرجه مسلم.وأوضحت أن يوم عرفة مِن أفضل الأيام، مستشهدة بما قَالَتْه عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ». رواه مسلم (1348).وأشارت إلى أنه ذهب جمهور الفقهاء -المالكية والشافعية والحنابلة- إلى عدم استحباب صوم يوم عرفة للحاج ولو كان قويًا، وصومه مكروه له عند المالكية والحنابلة وخلاف الأولى عند الشافعية؛ لما روت أُمُّ الْفَضْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَ». أخرجه البخارى، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، فَلَمْ يَصُمْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ».وقالت أن الحكمة فى كراهة صوم يوم عرفة للحاج، قيل؛ لأنه يضعفه عن الوقوف والدعاء، فكان تركه أفضل، وقيل: لأنهم أضياف الله وزوّاره، وقال الشافعية: "ويسنّ فطره للمسافر والمريض مطلقا، وقالوا: يسنّ صومه لحاج لم يصل عرفة إلا ليلا؛ لفقد العلة"، وذهب الحنفية، إلى استحبابه للحاج أيضا إذا لم يُضعِفه عن الوقوف بعرفات ولم يخل بالدعوات، فلو أضعفه كره له الصوم.كما ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه (إذا أردت صيام يوم عرفة فهل يجب عليَّ الصيام من أول شهر ذي الحجة؟). وأجابت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أنه لا يجب على المسلم لكي يصوم يوم عرفة أن يصوم الأيام الثمانية التي قبله.واستشهد ما ورد فى الحديث الشريف عن استحباب صوم يوم عرفة من غير اشتراط اقتران صومه بصوم ما قبله؛ فروى مسلمٌ في "صحيحه" عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».

مشاركة :