ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، من سائل يقول "هل يجوز للمعتمر والحاج بعد انتهاء المناسك أن يحلقا لأنفسهما أو لغيرهما من المعتمرين والحجيج؟".أجاب الدكتور علي جمعة في فتوى أنه يجوز لكلٍّ من الحاج والمعتمر أن يحلق لنفسه في التحلل من الإحرام؛ لعموم النصوص الشرعية الواردة في ذلك مِن مثل قوله تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ﴾ [الفتح: 27]، ولأن المنع من ذلك يقتضي الاحتياج إلى الغير في أداء هذه العبادة، وهذا لا مثيل له في العبادات.وقالت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، إن شم الروائح الطيبة دائر بين الكراهة والتحريم، ومن ثَمَّ يستحب أن يمتنع الحاج عن استعمالها قصدًا، أما ما يحدث من الجلوس أو المرور في مكانٍ طيبِ الرائحة فلا كراهة فيه ولا تحريم.وأوضحت دار الإفتاء أنه يباح للمرأة المحرمة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه؛ فقد أذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها في ذلك وهي مُحرمةٌ بقوله: «انقضي رأسك وامتشطي» رواه مسلم.
مشاركة :