عمون – قال مدير المعهد القضائي الشرعي القاضي الدكتور منصور الطوالبة أنه لا علاقة لموضوع الجنسية بالارث، ذلك أن لا اعتبار للجنسية في توريث الشخص او تقسيم تركته.وأضاف ردا على تقرير قدمته جمعية النساء العربيات للجنة المرأة النيابية ذكرت فيه "انه في حال وفاة الام الاردنية المتزوجة من اجنبي وكان العقار باسمها لا يحق لابنائها الميراث انما يرجع للاخوة حسب قانون الميراث الاردني" ان لا صحة لما ورد في التقرير والذي يخالف قانون الاحوال الشخصية. وأكد د. الطوالبة أن أبناء الاردنية يرثون أمهم الاردنية كما يرثون اباهم غير الاردني بل ان الزوج غير الاردني يرث المرأة الاردنية ،فمن باب أولى أن يرثها ابنائها غير الاردنيين .وبين أن هذا الامر معمول به منذ سنوات طويلة ومستقر عليه ولا يوجد خلافه،بل قد يكون ان التمليك بالارث للاموال والعقارات لغير الاردني هو السبيل الذي أتاحه التشريع لغير الاردني ان يتملك مالا او عقارا في الاردن .وأشار د.الطوالبة ان قانون الاحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 افرد بابا كاملا لتنظيم احكام الميراث ومن قبله قانون الاحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010 ،ولم يعتبرا الجنسية او الجنس مانعا من موانع الارث .وقال د. الطوالبة ان كل حجة او وثيقة تتضمن الحصص الاردنية للوارثين يجب ان يذكر فيها الشخص الوارث وحصته الارثية اردنيا كان ام غير اردني .وكشف د.الطوالبة عن التوجه لانشاء دليل ارثي يمكن أي شخص يتعذر عليه التعامل مع المعادلات الرياضية في معرفة حصته بالارث من خلال استخدامه الدليل.واعتبر د.الطوالبة توريث ابناء غير الاردني من امهم يجسد احترام التشريع الوطني لانسانية الانسان وهو ما يحقق اعلى معايير حقوق الانسان في ضمان حق التملك وعدم التعدي عليه .
مشاركة :