ألغى الحبس وخفض النصاب لـ 50 عاملا..ماهى أبرز تعديلات المنظمات النقابية

  • 8/9/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

تسعى دائما الدولة المصرية لحماية حق التنظيم النقابي، من خلال تشريعات قانونية، تتوافق مع المعايير الدولية، حيث صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات قانون رقم 142 لسنة 2019 الخاص بالمنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 2013 لسنة 2017.وفى سياق التقرير التالى نرصد أبرز تلك التعديلات.. يقضى تعديل القانون الذى أصبح ساريا بتخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من عدد مائة وخمسين عامل إلى خمسين عاملا فقط وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من عدد خمس عشرة لجنة إلى عشر لجان وتخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين إليها من عشرين ألف عامل إلى خمسة عشر ألف عامل وتخفيض العدد اللازم لإنشاء اتحاد نقابى من عشر نقابات عامة إلى سبع نقابات، بالإضافة إلى تخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين للنقابات العامة من مائتى ألف إلى مائة وخمسين ألف عامل.وألغى القانون العقوبات والجزاءات الجسدية واستبدال عقوبة الحبس بتغليظ العقوبات المالية.ونصت المادة (67) على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل شخص شارك فى تأسيس، أو إدارة منشأة، أو جمعية، أو جماعة، أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق فى مكاتبات أو فى لوحات، أو فى إعلان، أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أى نشاط نقابي تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.ويُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقرًا للمنشأة، أو الجمعية، أو المنظمة، أو الجماعة، أو الرابطة، أو الهيئة، أو غير ذلك.وتضاعف العقوبة فى حالة العود.ونصت المادة 68 على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسى، أو المالى، أو الإدارى، أو بالسجلات أو الدفاتر، أو الأموال، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية، والتى يجب قانوونصت المادة 76 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى البند رقم (4) من المادة (54) من هذا القانون، ويحكم بمصادرة أى أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

مشاركة :