قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء اختلفوا في حكم رمي الجمرات قبل الزوال -الظهر- أيام التشريق.وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «هل يصح الرمي قبل الزوال أيام التشريق؟» أن للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال، الأول: إن الرمي لا يجوز إلا بعد الزوال، في أيام التشريق، وهو قول المالكية، والشافعية، والحنابلة، والقول الثاني: الرمي يكون بعد الزوال، إلا أن يكون الحاج قد قصد أن يتعجل النفر الأول فلا بأس بأن يرمي في اليوم الثالث قبل الزوال وإن رمى بعد الزوال فهو أفضل، وإن لم يكن ذلك من قصده لا يجزئه الرمي إلا بعد الزوال، وهذه هي الرواية المشهورة عن أبي حنيفة –رضي الله عنه، وقول بعض الحنابلة.وتابعت لجنة الفتوى: والقول الثالث: أن الرمي في أيام التشريق بعد يوم النحر الأفضل أن يكون بعد الزوال، فإن رمي الحاج قبل الزوال أجزأه ولا حرج، وهذه رواية عن الإمام أبي حنيفة، وهو مذهب طاووس وعكرمة.ورجحت لجنة الفتوى القول القائل بجواز الرمي قبل الزوال وبعده؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم "ارم ولا حرج"، ورفعا للحرج عن الحجيج، حتى يتسع الأمر لديهم، وما استدل به المانعون للرمي قبل الزوال لا يرقى للمنع، بل إن دل فهو يدل على استحباب الرمي بعد الزوال وأفضليته، ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستلزم منه الوجوب بل قد يكون للسنية، فيحمل ما ورد في وقت رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم على السنة، وتعبيرات الفقهاء عن وقت ابتداء الرمي تفيد ذلك، فبعضهم قال: السنة أن يرميها بعد الزوال، وصدر الإمام النووي أحاديث الرمي وشرحها بقوله "باب بيان وقت استحباب الرمي".
مشاركة :