أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 82 لسنة 2019، بتعديل قرار مجلس الإدارة رقم 7 لسنة 2019، بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلى والتخصيم.وقرر عمران أن يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة 2019 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلى والتخصيم مادة جديدة برقم (4 مكررًا) نصها كالآتى:بيع الأصل وإعادة استئجاره تمويليًاعلى شركات التأجير التمويلى عند قيامها بإبرام عمليات شراء الأصل مع إعادة تأجيره تمويليًا التحقق من قيام المستأجر باستخدام التمويل الممنوح له فى نشاطه ووفقًا للأغراض المحددة بالدراسة الائتمانية من خلال المستندات المؤيدة والمتابعة الدورية لنشاط المستأجر مع سريان الضوابط التالية كحد أدنى:1- تمويل العمليات التشغيلية للمستأجر:يجب على شركات التأجير التمويلى عند منح التمويل لأغراض العمليات التشغيلية التأكد من استخدام من التمويل فى الغرض المخصص له طبقًا للموافقة الائتمانية الصادرة للمستأجر على أن يوضح المستأجر أوجه صرف التمويل الممنوح له من الشركة، وذلك من خلال المتابعة الدورية للعمليات التشغيلية التى يقوم بها المستأجر ومدى انعكاس ذلك على التدفقات النقدية.2- تمويل شراء الأصل ذات المواصفات الخاصة أو ذات تكنولوجيا العالية يصعب تسويقها بالسوق الثانوية:تقوم شركات التأجير التمويلى بعد شرائها للأصل المؤجر من المستأجر بتوجيه التمويل مباشرة إلى مورد الأصل ذي المواصفات الخاصة وذي التكنولوجيا العالية محل التمويل.3- استكمال بناء أو تعلية أو تشطيب عقار للمستأجر:على شركات التأجير التمويلى عند منح التمويل لأغراض استكمال بناء أو تعلية أو تشطيب عقار للمستأجر أن يتم توجيه التمويل على شرائح وفقًا لما هو متفق عليه فيما بين الشركة والمستأجر، ووفقًا لمستخلصات إنجاز الأعمال المقدمة من جانب المستأجر للشركة.4- سداد ديون Debt Swapتلتزم شركات التأجير التمويلى حال منح التمويل لأغراض سداد ديون المستأجر، بتضمين الدراسة الائتمانية التدفقات النقدية وبيان تفصيلي مقدم من المستأجر موضحًا به الدائنين وقيمة الدين وسبب نشأته على أن يكون سبب نشأة الدين مرتبطا بنشاط المستأجر.
مشاركة :