ماذا قالت محكمة النقض عن جريمة إحراز مطبوعات وتكدير الأمن؟

  • 8/14/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت محكمة النقض خلال نظرها الطعن رقم 21976 لسنة 87 قضائى مبدا قانونى وذلك بتقديم 13 متهما بطعن على حكم محكمة الجنايات الصادر بحقهم من السجن 3 سنوات للسجن المؤبد باتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون والتظاهر دون إخطار الجهات الرسمية مما تسبب فى إثارة الفوضى والعنف واحراز محررات ومطبوعات من شأنها تكدير السلم العام للدولة.وبصدور حكم محكمة الجنايات تقدم دفاع المتهمين بالطعن أمام محكمة النقض بمذكرة تضمنت العديد من الأسباب لنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى.وأكدت محكمة النقض فى حكمها أن جريمة إحراز محررات أو مطبوعات حيث القصد الجنائي توافر بقيام القصد الجنائي العام وتحدث الحكم صراحة واستقلالًا عن كل ركن من أركان جريمة إحراز محررات أو مطبوعات. غير لازم. مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وكفاية أن يكون ما أورده الحكم من أدلة من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه.وأشارت حيثيات محكمة النقض إلى أنه لما كان يكفي لتحقيق الركن المادي للجريمة المؤثمة بالمادة 102 مكررًا/1، 3 من قانون العقوبات حيازة أو إحراز المتهم لمحررات أو مطبوعات تتضمن ما شأنه تكدير الأمن العام أو بث الرعب بين الناس أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة وإعداده لتلك المنشورات أو المطبوعات للتوزيع واطلاع الغير عليها بأية وسيلة تتيح ذلك، كما يكفي لتوافر القصد الجنائي لتلك الجريمة توافر القصد العام وهو اتجاه إرادة المتهم بتلك الأفعال إلى تكدير الأمن العام أو بث الرعب بين الناس أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أركان الجريمة سالفة البيان التي دان الطاعنين بها مما ورد بأقوال ضابط الأمن الوطني بالتحقيقات وتحرياته وتأيد ذلك بما تم ضبطه من محررات ومطبوعات بمسكن الطاعنين الخامس والثامن والتاسع والعاشر وباقي المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة الصادر لضابط الأمن الوطني والتي تحض على تكدير الأمن العام وتعريض المصلحة العامة للخطر منها ما يحمل شعار رابعة وما لهذا الشعار من دلالة على التظاهر والاعتصام الغير قانوني ولافتات مسيئة للنظام الحالي وإقرارات المتهمين له باشتراكهم فى التظاهرات والتي تحرض على تكدير الأمن العام، وهو ما يعد تدليلًا كافيًا وسائغًا من الحكم على توافر الركنين المادي والمعنوي للجريمة آنفة الذكر والتي لا يلزم الحكم التحدث صراحة عن كل ركن من أركانها ما دام ما أورده من الوقائع ما يدل عليه كالحال فى الدعوى الراهنة فإن النعي على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديدًا.

مشاركة :