أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية الحبس عامين لمتهم زور شيك بقيمة أكثر من 12 ألف دينار ثم قدمه لصالح معرض سيارات بهدف الحصول على سيارتين، إلا أن صاحب المعرض عند تواصله مع البنك اكتشف أن الشيك مزور وأن المتهم ليس مخولا له بالتوقيع على الشيك. وكان صاحب المعرض قدم بلاغا يفيد أن المتهم حضر إليه وأبدى رغبته في شراء سيارتين وسوف يقوم بدفع قيمتهما بواسطة شيك ويريد استلام السيارتين فورا، فقال له إنه لن يتسلم السيارتين إلا بعد صرف الشيك، وفي اليوم التالي حرر أمامه له شيكا بمبلغ 12950 دينارا بقيمة السيارتين، وحين تسلم الشيك توجه الى البنك فتبين له هناك أن الشيك مسروق، حيث اكتشف أن المخول له بالتوقيع على الشيكات قدم بلاغا لإدارة المباحث الجنائية إدارة المعلومات الجنائية يفيد بأنه منذ مدة زمنية تعرض دفتر شيكات به عدد 12 شيكا خاصين بمحل بيع أزياء للسرقة قبل تاريخ إصدار الشيك، وقد ثبت من خطاب البنك انه الشيك المؤرخ في 1 ديسمبر 2016 وقدره 12950 دينارا وسبب رجوعه يعود الى أن التوقيع يختلف عن توقيع الساحب. وتبين أن المتهم زور الشيك وقام بوضع إمضاء مزور عليه منسوب للمخول بالتوقيع عليه خلافا للحقيقة وذلك بنية استعماله كمحرر صحيح، واستعمله مع علمه بتزويره، وذلك بأن قدمه للمعرض المجني عليه للحصول مقابل ذلك على سيارتين شروعا في الاستيلاء عل تلك المنقولات من المعرض مستعينا بطرق احتيالية. ووجهت اليه النيابة العامة أنه في 4 ديسمبر 2016: أولا ارتكب تزويرا في الشيك المبين الوصف والقيمة بالأوراق بان وضع عليه إمضاء مزورا منسوب صدوره الى المخول بالتوقيع عليه خلافا للحقيقة، وذلك بنية استعماله كمحرر صحيح، ثانيا استعمل الشيك المبين بالتهمة اولا فيما زور من اجله بان قدمه للعامل بمعرض للسيارات. ثالثا شرع في التوصل للاستيلاء على المنقولات المبينة الوصف والنوع والقدر والمملوكة للمعرض المذكور، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو اكتشافه قبل إتمامه الجريمة. رابعا اعطى بسوء نية الشيك المبين الوصف بالأوراق للمستفيد معرض السيارات بمبلغ قدره 12950 دينارا مسحوبا على أحد البنوك وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد قائم وكاف وقابل للتصرف فيه كما انه محرر بطريقة تمنع صرفه. ولهذه الاسباب حكمت محكمة اول درجة بحبس المتهم سنتين مع النفاذ وأمرت بمصادرة المحرر المزور، فاعترض على هذا الحكم وصدر حكم بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف والمحكمة الاستئنافية قضت بقبول استئنافه شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
مشاركة :