أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أن العقود التمويلية العقارية، ذات صيغة موحدة، وتلتزم بها الجهات المالية التمويلية الخاضعة تحت إشرافها. وأوضحت المؤسسة، أنه تمت معالجة 960 شكوى ضد عدد من الجهات خلال النصف الأول من العام الجاري، بسبب عدم التزامها ببنود العقد. وقالت وفقا لـ”الاقتصادية” إنها أصدرت ضوابط التحصيل والتواصل مع العملاء الأفراد، بهدف تنظيمها، ما يتيح لجهات التمويل اتباع إجراءات واضحة ومحددة بما يحمي حقوق أطراف العلاقة ومنها ما يتعلق بحالات العجز الكلي أو الوفاة. وأشارت إلى أن التعليمات نصت على أنه “يجب على جهة التمويل إعفاء العميل من المبالغ المطالب بها بموجب عقد التمويل في حال الوفاة أو العجز الكلي وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ تسلم المستندات ذات العلاقة وإعادة ما تم حسمه بالزيادة من تاريخ الوفاة أو العجز الكلي، ويستثنى من ذلك عقود التمويل التجارية”. وبحسب “ساما” تضمنت الصيغة الموحدة لعقود التمويل العقاري حدا أدنى من التعليمات التي يجب على جهات التمويل الالتزام بها، ومنها بنود خاصة بحالات العجز الكلي والوفاة. وألزمت “ساما” جهات التمويل بصيغة موحدة لعقود التمويل العقاري وكذلك كل الجهات المالية الخاضعة لإشرافها، بألا تتعارض بنود العقود مع التعليمات الصادرة عن المؤسسة، إضافة إلى الحصول على عدم ممانعة المؤسسة قبل طرح أي خدمة أو منتج تمويلي جديد. وأوضحت “ساما” أنها ألزمت الجهات المالية باتخاذ الإجراء الأول المتمثل في الحصول على التمويل، حيث تضمنت مبادئ التمويل المسؤول للعملاء الأفراد، التي يجب على جهة التمويل فحص السجل الائتماني للعميل قبل الموافقة على منح التمويل؛ وذلك للتحقق من السلوك الائتماني للعميل ومن الملاءة المالية والقدرة على تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية. وتشمل إلزام العميل كتابيا عن أي التزامات ائتمانية أخرى (حالية أو متوقعة)، وكذلك المصروفات الأساسية بناء على دخل العميل بحيث يتلاءم التمويل مع احتياجات العميل وقدرته على الوفاء بالمديونية.
مشاركة :