“الطيران المدني”: الناقل ملزم بتعويض العميل عن الأمتعة المفقودة أو التالفة

  • 8/16/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه في حال فقدان أو تلف أمتعة العميل فإنه يجب تعويضه بـ350 وحدة حقوق وهي معيار صندوق النقد الدولي وتحول بالريال السعودي مع تعويض العميل 30 وحدة حقوق عن كل يوم تأخير. و قال المتحدث باسم الهيئة إبراهيم الروساء حول تأخير وعدم وصول أمتعة مسافرين حجاج من منطقتي حائل والجوف في رحلة قادمة من جدة إلى حائل عبر طيران ناس أمس الأول (الأربعاء) ما أحدث استياء وسط المسافرين، خصوصا أن الأمتعة بها أدوية، فضلا عن أن بعض المسافرين على ارتباط برحلات في مطارات أخرى. وأوضح الروساء أنه بحسب المادة الـ13 (فقدان الأمتعة) من اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، فإن الناقل الجوي ملزم بتعويض العميل عن تأخر الأمتعة للرحلات الداخلية بما يعادل 20 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل يوم تأخير و40 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل يوم تأخير للرحلات الدولية وبحد أقصى 200 وحدة حقوق سحب خاصة وذلك عند استلام الأمتعة المتأخرة. وأضاف المتحدث أنه وفقا للمادة الـ14 (تقديم الشكاوى) من اللائحة التنفيذية، يجب على العميل تسجيل شكواه أولا لدى الناقل الجوي. وفي حال وصول الرحلة وعدم وصول الأمتعة يجب على العميل التوجه إلى مكتب الناقل الجوي لتسجيل شكوى حتى يتم اتخاذ اللازم من الناقل الجوي. مضيفاً أن الهيئة العامة للطيران المدني تجدد التأكيد أن اللائحة تحفظ للمسافر حقوقه وعلى أي متضرر إبلاغ الناقل وفي حال تجاوز الناقل الوقت المتاح له للتعويض والرد يتم إبلاغ الهيئة للتدخل.

مشاركة :