«التجارة» تؤكد أن إعادة السلعة المعيبة واسترجاع ثمنها حق تكفله الأنظمة للمستهلك

  • 8/17/2019
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت وزارة التجارة والاستثمار على حفظ حقوق المستهلك وتوفير الحماية اللازمة له في العمليات التجارية، من خلال أنظمة حماية المستهلك التي سنتها لحفظ حقوق المستهلكين، ومنها نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية، وفي هذا الإطار يحق للمستهلك إذا اشترى سلعة اتضح أنها معيبة أو مغشوشة أو مقلدة، إرجاعها واسترداد المبلغ الذي دفعه. ويعد بيع منتجات معيبة ومغشوشة أو مقلدة لعلامات تجارية مخالفة لأنظمة حماية المستهلك، يعاقب عليها النظام بغرامة تصل لمليون ريال أو بالسجن لمدة تصل لثلاث سنوات أو بهما معاً. كما تستقبل الوزارة بلاغات وشكاوى المستهلكين بهذا الخصوص على الرقم الموحد للبلاغات (1900)، وتطبيق «بلاغ تجاري» وموقع الوزارة الإلكتروني وحساباتها على مواقع التواصل. ونوهت وزارة التجارة والاستثمار أنها وبحسب اختصاصها تقوم بالرقابة على العروض التجارية للمتاجر والمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من نظاميتها وعدم مخالفتها لأنظمة حماية المستهلك، ومطابقتها للواقع، ومباشرة بلاغات وشكاوى المستهلكين الواردة إليها، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.وقامت الوزارة بتأسيس إدارة مختصة بالرقابة على المتاجر الإلكترونية وربط مركز البلاغات بشكل مباشر بضباط اتصال من جميع المتاجر الإلكترونية الكبرى بهدف تسريع عملية التواصل بشكل آني لحل الشكاوى من قبل هذه المتاجر، وفي حال عدم حل الشكوى يتم اتخاذ الإجراءات النظامية لإيقاع العقوبات المنصوص عليها. كما تمنح الوزارة السجلات التجارية في نشاطي التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني للمنشآت الراغبة في بيع وتسويق المنتجات الإلكترونية كما يحصل أصحاب السجلات على شهادة معروف الإلكترونية. وكان مجلس الوزراء وافق مؤخرًا على نظام التجارة الإلكترونية الذي أعدته الوزارة الذي يهدف إلى دعم أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وتعزيز الثقة في تعاملات التجارة الإلكترونية وسلامتها.. وجار العمل على أعداد لوائحه التنفيذية خلال 90 يومًا من صدور النظام.وتشرف وزارة التجارة والاستثمار بحسب النظام على قطاع التجارة الإلكترونية, وتصدر القواعد اللازمة لتنظيمه بما يعزز دور التجارة الإلكترونية ويحمي سلامة التعاملات بها, ويشمل ذلك تنظيم جهات توثيق المحلات الإلكترونية، والمنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمستهلك. ويعاقب كل من يخالف أحكام نظام التجارة الإلكترونية بعقوبات تبدأ بالإنذار، وغرامة تصل إلى مليون ريال، والإيقاف عن مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل مؤقتً أو دائم، وحجب المحل الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا, مؤقتًا أو دائمًا بالتنسيق مع الجهة المختصة. وفي إطار جهودها في هذا المجال أغلقت وزارة التجارة والاستثمار موقعاً إلكترونياً لمتجر خارجي والتطبيق الخاص به، بالإضافة لأكثر من 90 حساباً بمواقع التواصل الاجتماعي تسوق سلعاً مخالفة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة لدى الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة (العطور والمستحضرات التجميلية، والملبوسات والأحذية والساعات والحقائب والهدايا وغيرها من السلع والمنتجات) وذلك منذ بداية العام الماضي 2018م وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 2019م، وتجاوز عدد متابعي هذه الحسابات 1.5 مليون متابع.

مشاركة :