حبس موظف في بلدیة کفرنجة 5 أعوام بتهمة الاختلاس

  • 8/17/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

عمومن- نقضت محكمة التمییز قرارا لمحكمة استئناف إربد، كانت الأخیرة فیھا قد ایدت قرار محكمة جنایات عجلون، حول تجریم موظف یعمل بمھنة (جابي) في بلدیة كفرنجة، متھم باختلاس 2719 ،وحبسھ لـخمسة اعوام. وجاء قرار النقض لثبوت تقصیر النیابة العامة؛ بعدم رفع الأوراق لتأیید القرار بحكم القانون، وأن ذلك لا یعفي محكمة الاستئناف من مناقشة البینة المقدمة ضد المحكوم علیھ، وبسط رقابتھا على سلامة القرار من حیث الواقعة والتطبیق القانوني والعقوبة، عملاً بأحكام المادة (3/260 (من قانون أصول المحاكمات الجزائیة، ما دامت القضیة وصلتھا، وإن كان بمناسبة استئناف المحكومعلیھ المردود شكلاً، ما یستوجب نقض القرار الممیز من ھذه الناحیة فقط، في الوقت ذاتھ فإنمحكمة التمییز، ردت التمییز المقدم من المتھم في القضیة. وجاء في تفاصیل القضیة التي تنظر منذ 18 عاما خلت، وبحسب ما اسندت النیابة، أنھ وخلال الشھر الخامس لعام 2001 تابعت بلدیة كفرنجة مواطنین مترتبة علیھم رسوم البلدیة، ولدىمراجعتھم للبلدیة، تبین أنھم دفعوا المستحقات المترتبة علیھم للمشتكى علیھ، بموجب ایصالات.وقد شكلت لجنة من وزیر الشؤون البلدیة والقرویة والبیئة؛ مؤلفة من عضو من دیوان المحاسبةومفتش مالي وإداري في الوزارة، ومدقق موازنات ھندسة بلدیات عجلون، للتدقیق في قیودوسجلات جابي كفرنجة المشتكى علیھ.وبعد التدقیق؛ تبین أن المشتكى علیھ یحتفظ لنفسھ بمبالغ ناتجة عن التحصیل، ولم یوردھا إلى محاسب البلدیة ومجموعھا 060,2719 دینارا، وذلك عن طریق التحصیل من المواطنین موجبالایصالات المبرزة في ھذه القضیة، وكذلك عن طریق استعمال النسخة الأولى من الدفاتر وتركالنسخة الثانیة فارغة من المعلومات، وكذلك عن طریق دفاتر وصولات لم یتسلمھا بطریق أصولي بموجب التوقیع على سجل الرخص، والموجود في عھدة المحاسبة المشتكى علیھا آمنة، والتي من مھام وظیفتھا الاحتفاظ بسجلات الرخص وجلود الوصولات. وتبین أن المشتكى علیھا، لم تكن تدقق على أعمال تحصیل الجباة، ولا دفاتر الوصولات الموجودةفي عھدة الجابي المشتكى علیھ، وأیضاً فقد من عھدتھا سجل الرخص والوصولات، كما تبین أنالمشتكى علیھ أخفى دفاتر الوصولات، ولم یسلمھا لیصار إلى تدقیقھا، وذلك لمنع اكتشافالاختلاس، وبناء علیھ جرت الملاحقة. (الغد)

مشاركة :