قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة ببراءة 3 مسئولين بمديرية تعليم القاهرة بعد ثبوت عدم ارتكابهم مخالفات مالية في عملية شراء حديد وأخشاب لتصنيع "تُخت" تخطت قيمتها 10 ملايين جنيه، ولم يخالفوا قانون المناقصات والمزايدات. شمل حكم البراءة محفوظ مصطفى عثمان، مسئول إدارة المشتريات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ومجدي جورج عبد الملاك، مدير إدارة التوريدات ونوال نجيب محمد، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية لعدم خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وقيامهم بأداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة للأعمال والمالية. وكانت النيابة الإدارية نسبت للصادر بحقهم حكم البراءة التحايل على المادة 51 من قانون المزايدات والمناقصات للهروب من الحد الأقصى المقرر قانونًا للعملية الواحدة بمبلغ 5 ملايين جنيه وذلك بأن قام الأول والثاني بإعداد مذكرتين منفصلتين للمحافظ للشراء بالأمر المباشر ــ الأولى لصنف الحديد والثانية لصنف الأخشاب رغم أن العملية واحدة وهي تصنيع "تخت" للمدارس، ووجود مسئولية إشرافية للثالثة التي عرضت عليها المذكرتين وقامت برفعهما لمديرة المديرية لإعتمادها حيث كان يتعين عليها مراجعة مدى مطابقتها للحد الأقصى من عدمه وعدم مخالفتها للقانون رغم أن قيمة إجمالي العملية بلغت 10.4 مليون جنيه. قالت المحكمة في حيثيات حكمها بالبراءة أن المخالفة المنسوبة الى المحالين الاول والثاني والتي تتمثل في انهما خالفا الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٥١) من لائحة قانون المناقصات والمزايدات وذلك بإعداد مذكرتين مؤرختين منفصلتين للعرض علي المحافظ للشراء بالأمر المباشر، واحدة لصنف الحديد والاخري الاخشاب لتصنيع تخوت المدارس رغم أن المذكرتين تخصان عملية واحدة، وهي عملية تصنيع تخوت المدارس وذلك بقصد التحايل علي الحد الأقصى المقرر قانونا للشراء بالأمر المباشر وهو ٥ ملايين جنيه. شددت المحكمة على أن هذه المخالفة غير ثابتة في حق المحالين من واقع مطالعة المحكمة للمذكرة المعدة بمعرفة المستشارين القانونيين لمحافظ القاهرة للعرض على المحافظ بشأن الموافقة على شراء الحديد المطلوب لتصنيع التجهيزات المدرسيه طبقًا للعقود المبرمة بين التعليم الفني والمدارس الصناعية بالمحافظة (مشروع رأس المال الدائم) بالأمر المباشر والتي انتهي الرأي القانوني بشانها الى الموافقة علي شراء الحديد المطلوب بالأمر المباشر والتي وافق عليها المحافظ.ويضاف الى ذلك مذكرة المستشارين القانونيين لمحافظ القاهرة للعرض علي المحافظ بشأن الموافقة على شراء الاخشاب المطلوبة لتصنيع التجهيزات المدرسية طبقا للعقود المبرمة بين التعليم التعليم الفني والمدارس الصناعية بالمحافظة بالأمر المباشر والتي انتهى الرأي القانوني بشأنها علي الموافقة علي شراء الاخشاب المطلوبة بالأمر المباشر، الأمر الذي تغدو معه كل من المذكرتين قد تناولت التعاقد لتوريد صنف مستقل من أصناف التوريدات. وأكدت المحكمة أنه لا يجوز اعتبارهما عملية واحدة لاختلاف طبيعة كل منهما عن الآخر، واختلاف الموردين المتعاملين في كل منهما، لاسيما أن الشراء بالأمر المباشر تم بموافقة المستشارين القانونيين للمحافظ وموافقة المحافظ على الرأي القانوني وبناء عليه تم إتمام إجراءات الشراء والتصنيع والتوريد والاستلام والفحص بالإضافة الى مخازن المدارس المستفيدة، الأمر الذي لا يشكل في جانبهما مخالفة تأديبية.وأضافت المحكمة في أسباب حكمها أنه بشأن المخالفة المنسوبة الى المحالة الثالثة الصادر بحقها حكم البراءة، والي تتمثل في أنها أهملت في الإشراف على أعمال الاول والثاني مما أدى إلى إرتكابهما المخالفة المشار إليها، فأنها غير ثابتة في جانبها.
مشاركة :