قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء: إن كفارة حنث اليمين هي إطعام عشرة مساكين فإن لم تستطع فكسوتهم فإن لمتستطع فصيام ثلاثة أيام لافتا إلى أن إطعام المسكين يكون بقيمة 10 جنيهات للفرد كحد أدنى كما حددته دار الإفتاء. وأضاف ممدوح خلال البث المباشر الأسبوعي لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية أن هناك فهما خاطئا لكفارة اليمين حيث يقوم البعض بصيام ثلاثة أيام مباشرة حتى لا يطعم ولكن هذا خطأ فالصيام يكون في حالة الشخص الفقير الذي ليس معه المال لإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم . ومن جانبه قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا حنث -تراجع- المرء في يمينه لزمته كفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام.واستشهد المجمع في إجابته عن سؤال «هل يجوز صيام الثلاثة أيام كفارة اليمين متفرقة؟» بقول الله تعالى: «لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ».وأفاد بأنه لا يجزئ للحانث الصيام إلا إذا كان عاجزًا عن الإطعام، وإذا توجب الصيام كان له أن يصوم الأيام الثلاث متفرقات، ولا يشترط التتابع.
مشاركة :