إنفوجراف.. هيئة حقوق الإنسان توضّح تدابير «معاقبة الأحداث»

  • 8/23/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

كشفت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، التدابير المتخذة لمعاقبة الأحداث، وذلك في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، والحدث هو كل ذكر أو أنثى أتَمَّ السابعة ولم يتم الـ15 من عمره. وقالت الهيئة: إنّ إنَّه لا يُساءل جزائيًّا من لم يُتِم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقَب عليه، وإذا لم يكن الحدث متمًا الـ15 من عمره وقت ارتكابه فعلًا أو أفعالًا معاقبًا عليها فلا يُفرَض عليه سوى تدبيرٍ أو أكثر من التوبيخ والتحذير، وتسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية، ومنعه من ارتدياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ومنعه من مزاولة عمل معين، ووضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين، والإيداع في مؤسّسة اجتماعية أو علاجية لمدة لا تتجاوز سنة بشرط أن يكون متمًا الـ12 من عمره وقت ارتكابه الفعل المعاقب عليه. وإذا كان الحدث متمًا الـ15 من عمره وقت ارتكابه فعلًا أو أفعالًا معاقبًا عليها، تُطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن، ويعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل وبدون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة، وإذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل فيُعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات. وأشارت الهيئة إلى أنّه يحق للمحكمة أن تحكم على الحدث الذي ارتكب فعلًا أو أفعالًا معاقبًا عليها وهم متم الـ15 من عمره بتدبيرٍ أو أكثر من التدابير الخاصة بمن لم يتم الـ15، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الفعل أو الأفعال المعاقب عليها أنّه لن يعود إليها. وفي «إنفوجراف» ثانٍ، أوضحت حقوق الأحداث في حالات الادعاء والشهادة والتحقيق والقبض، قائلةً: إنّه يجب أن تكون في مكان مناسب إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين وسماع الشهود من الأحداث وما يتبعها من إجراءات تتطلب حضور الحدث لأول مرة بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه، بما يكفل عدم الحاجة إلى حضور الحدث مستقبلًا لأي إجراء ما لم تقتضِ الضرورة خلال ذلك وفقًا لما يقدره المحقق أو القاضي. ويراعى عند القبض على الحدث في حالات التلبُّس إبلاغ ولي أمره فورًا أو من يقوم مقامه، وفي غير حالات التلبُّس فيُراعى حال الحدث وأن يكون القبض عليه بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب عن الدار أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، ويُحاط الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بالتهمة المنسوبة إليه وتُحدِّد اللائحة إجراءات الضبط. وأكّدت الهيئة أنّه في جميع الأحوال، لا يكون إجراء تبليغ الحدث صحيحًا إلا إذا بُلِّغ ولي أمره أو من يقوم مقامه، ولا يجوز إيقاف الحدث لغرض التحقيق ما لم ترَ النيابة أنّ المصلحة تقتضي إيقافه، وفي جميع الأحوال لا يوقف الحدث إلا في الدار ويكون أمر الإيقاف مُسبَّبًا.

مشاركة :