بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب، الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء، بشأن «السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي» الذي صدر خلال شهر أغسطس الجاري، وبموجبه يتم توسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، والمشروبات المُحَلَّاة، والذي يدخل حيز التنفيذ بداية شهر يناير المقبل عام 2020، إضافة إلى التبغ ومنتجاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية التي بدأ تطبيق الضريبة الانتقائية عليها اعتباراً من بداية أكتوبر عام 2017. القرار الجديد وأكدت الهيئة في بيان اليوم، أن القرار الجديد يأتي ضمن الجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز أنماط الحياة الصحية لمجتمع دولة الإمارات، للحد من الأمراض المرتبطة باستهلاك السلع الضارة بصحة الإنسان، في إطار «رؤية الإمارات 2021» الرامية لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم. ودعت الهيئة كمرحلة أولى كافة منتجي، ومستوردي، ومخزني المشروبات المُحلَّاة بالسكر المُضاف للتقدم بالتسجيل لدى الهيئة لأغراض الضريبة الانتقائية والالتزام بالقرار الذي يهدف إلى تحقيق الصالح العام، مشيرة إلى أن الضريبة الانتقائية تعتبر ضريبة غير مباشرة يتم فرضها على سلعٍ معيّنة ضارة للحد من استهلاكها. وأوضحت أنه في إطار الإجراءات الأساسية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتوسيع نطاق السلع الانتقائية، قامت الهيئة الاتحادية للضرائب بتحديث وتطوير نظام التسجيل الإلكتروني، الذي يتميز بسهولة وسرعة الإجراءات، وذلك لإضافة السلع المشمولة بالقرار الجديد لمجلس الوزراء بهذا الشأن، والتسهيل على قطاعات الأعمال المعنية لإتمام عملية التسجيل في نظام الضريبة الانتقائية دون معوقات. وذكرت أنه إضافة للتحديثات التي تم إجراؤها على أنظمة التسجيل، قامت الهيئة اعتباراً من 18 أغسطس الجاري بتطبيق آلية جديدة لتسجيل السلع الانتقائية، ودعت جميع قطاعات الأعمال المعنية التي تشمل منتجي، ومستوردي، ومخزني السلع الانتقائية، تسجيل كافة هذه السلع التي يتم التعامل بها من خلال النظام الجديد. المرحلة الأولى ودعت الهيئة في المرحلة الأولى جميع المعنيين بالمشروبات المحلاة إلى تسجيلها في النظام الجديد الذي أطلقته الهيئة، وذلك بعد أن يتم تسجيلهم في نظام الهيئة كخاضعين للضريبة الانتقائية، حيث سيتبعها الإعلان عن المرحلة الثانية والتي تتضمن تسجيل المعنيين بأجهزة وأدوات التدخين الالكترونية والسوائل المستخدمة فيها. وذكرت أنه بموجب القرار، تحدد الهيئة الاتحادية للضرائب الإجراءات اللازمة لإثبات تصنيف أي منتج للتأكد من أنه سلعة انتقائية، وللهيئة الطلب من الشخص توفير مستندات أو إثباتات مخبرية أو أي إثباتات أخرى تحددها لإثبات وتحديد محتوى المنتج. خطة شاملة وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، إن «الهيئة وضعت خطة شاملة متعددة المسارات بهدف ضمان التطبيق الدقيق والسلس لقرار مجلس الوزراء، فإضافة إلى التحديثات التي تم إجراؤها على أنظمة التسجيل، وتطبيق الآلية الجديدة لتسجيل السلع الانتقائية، قامت الهيئة بإعداد مجموعة من الأدلة والإرشادات التي توضح آليات ومعايير تطبيق الضريبة الانتقائية على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، والسوائل المستخدمة في تلك الأجهزة، والمشروبات المُحَلَّاة بالسكر المُضاف، كما توضح بأساليب مبسطة الخطوات اللازمة لإتمام عملية التسجيل سواء للخاضعين أو المنتجات، والفترة الزمنية اللازمة لتسجيل الخاضع للضريبة، بالإضافة إلى بدء الهيئة بالحملة التوعوية الشاملة بورش عمل وندوات تعريفية للمعنيين حول الإجراءات التنفيذية في ضوء القرار الجديد في كافة أنحاء الدولة. وأوضحت الهيئة أنه بموجب القرار فإنه يُقصد بالمشروبات المُحَلَّاة أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو مُحليات أخرى، يتم إنتاجه ليكون جاهزاً للشرب بغرض التناول كمشروب، أو مُركَّزات أو مساحيق أو جِلّ أو مستخلصات أو أيّ صورة يمكن تحويلها إلى مشروب مُحلَّى، ويشمل السكر أي نوع من السكر المحدد وفقًا للمواصفة القياسية رقم (148) حسب هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان»السكر«، وأية مواصفات قياسية لاحقة وذات صلة، بينما تشمل المُحليات أيّ نوع من المُحليات المحددة وفقاً للمواصفة القياسية رقم (995) حسب هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تحت عنوان»المُحليات المسموح باستخدامها في المواد الغذائية«، وأية مواصفات قياسية لاحقة وذات صلة. المشروبات المحلاة أكدت الهيئة أنه يستثنى من تعريف المشروبات المحلاة الوارد في القرار، مجموعة من السلع من بينها المشروب الذي يحتوي على حليب بنسبة (75%) على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب، والمشروب الذي يحتوي على بدائل الحليب بنسبة (75%) على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب، وحليب الرضع الصناعي أو أطعمة الرضع، كما تستثنى المشروبات المخصصة للاستعمالات التغذوية الخاصة وفقًا للمواصفة القياسية رقم (654) حسب هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تحت عنوان»الاشتراطات العامة للأغذية المعبأة ذات الاستعمالات التغذوية الخاصة«، وأية مواصفات قياسية لاحقة وذات صلة، والمشروبات المخصصة للاستعمالات الطبية الخاصة وفقًا للمواصفة القياسية رقم (1366) حسب هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تحت عنوان»اشتراطات عامة لتداول الأغذية المستعملة لأغراض طبية خاصة"، وأية مواصفات قياسية لاحقة وذات صلة.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :