ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "أقوم بترجمة ألفاظ ومعاني القرآن بلغة الإشارة، فهل يجوز ذلك؟ عِلمًا بأن بعض الصُّمِّ لا يفهمون ألفاظ القرآن الكريم، فهُم غيرُ قادِرِين على قراءته وفهمه.وأجابت الإفتاء في ردها على السؤال، أنه يجوز شرعًا ترجمة معاني القرآن الكريم بِلُغَةِ الإشارة؛ لما في ذلك من إيصال الدعوة وتبليغها إلى الغير بما يفهمه، بل ذلك مأمورٌ به شرعًا.واستشهدت الإفتاء، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً» رواه البخاري، مناشدة القائم على الترجمة أن يُراعى موافقتها للسان العربي الذي وقع فيه الإعجاز اللفظي للقرآن، وأن توافق ما عليه تفاسير العلماء المجتهدين في فهم معاني الآيات، وأن يكون التمثيل الإشاري بيانًا لمعاني الألفاظ لا بديلًا عنها.
مشاركة :