في حالة التسمم .. الإغلاق والغرامة والتشهير بالمحل

  • 4/23/2015
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

إشارة إلى ما نشر بالعدد الصادر من صحيفتكم الغراء في 21/5/1436هـ تحت عنوان (هذا ما نريده منهم) حول قيام أمانة محافظة جدة بإغلاق بعض المطاعم لعدم تقيدها بالشروط الصحية. للكاتب محمد الحساني. أفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية بأن هذه الإدارة تلقت خطاب الجهة المختصة بالوزارة والمتضمن ما يلي: أولا: تقديرها للكاتب لتأييده لجهود الأمانة، ومساهمته في نشر الوعي العام. ثانياً: تتقيد الأمانة بالتعليمات والقرارات البلدية المرتبطة بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية المتضمنة عقوبات تندرج بناء على نوع المخالفة كالآتي: 1- تطبيق بند الغرامة المالية. 2- مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة. 3- إغلاق المحل لمدة لا تتجاوز (15) يوماً في حال التكرار أو وجود ملاحظات تمثل خطورة على الصحة العامة. ثالثاً: في حالة التسمم الغذائي فيتم إغلاق المحل لمدة شهر من وضع لوحة تشهير بحجم واضح تبين أن المحل مغلق بسبب حالة تسمم بالإضافة إلى الغرامة المالية المترتبة على حالة التسمم.

مشاركة :