اسأل المفتي.. هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ

  • 8/28/2019
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل حدد مصارف الزكاة الثمانية فى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون وتعذر عليهم أداؤها. وأضاف الشيخ محمود شلبي، فى إجابته عن سؤال "هل يجوز الزكاة للأخ إذا كان محتاجًا إليها؟"، أنه يجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» (أحمد في مسنده).وكانت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أكدت أنه يجوز مساعدة الأخ المُحتاج في زواجه من مال الزكاة، مشيرة إلى أنه لا يخرج عن مصارف الزكاة الثمانية التي وردت بنصوص القرآن الكريم.

مشاركة :