كشفت هيئة حقوق الإنسان، عن جواز نقل خدمات العامل أو العاملة من فئة عمال الخدمة المنزلية من صاحب عمل لآخر في حال ثبوت تأخر صاحب العمل عن دفع الأجور لثلاث أجور متتالية، أو متفرقة دون سبب راجع للعامل. وحددت الهيئة في تغريدة على تويتر 13 حالة يجوز فيها نقل خدمات العامل أو العاملة من صاحب عمل لآخر، تتضمن ثبوت تأخر صاحب العمل في دفع أجور العامل لمدة 3 أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل، وعدم استقبال العاملة من ميناء الوصول، وعدم استلامها من دور الإيواء خلال 15 يوما من تاريخ وصولها للمملكة وعدم قيام صاحب العمل باستخراج رخصة إقامة للعامل، أو عدم تجديدها بعد مضي 30 يوما من تاريخ وصوله للمملكة، وقيام صاحب العمل بتأجير خدمات العامل للآخرين، دون علم العامل. كما تضمنت تكليف العامل بالعمل لدى الآخرين من غير أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية، وثبوت تكليف العامل بأعمال خطرة تهدد صحته أو تهدد سلامة جسمه وثبوت قيام صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته بإساءة معاملة العامل، ووجود شكوى من العامل أو العاملة ضد صاحب العمل، وتسبب صاحب العمل في إطالة أمد نظرها بشرط ألا يكون العامل أو العاملة قد تسبب أو ساهم في إطالة نظر الشكوى أيضا، وتقدم صاحب العمل ببلاغ تغيب غير صحيح ضد العامل أو العاملة، وعدم حضور صاحب العمل أو من يمثله أمام الجهة المختصة لجلستين تبلغ بهما للإفادة عن الشكوى المقدمة من العامل، وبناء على توصية من الجهة المختصة أثناء نظر الشكوى؛ تفاديا لأي أضرار محتملة يمكن أن تقع على العامل أو العاملة، وإذا تغيب صاحب العمل؛ إما بسفره أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر، وترتب على ذلك عدم القدرة على الوفاء بأجور العامل لمدة 3 أشهر متتالية وأي حالات أخرى فردية أو عامة يقررها الوزير.
مشاركة :