قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعًا بالشهادة بما لم يرأه الفرد، لان هذا من الزور ولا يجوز اللجوء إلى ذلك مهما كان الأمر. وأوضح الشيخ أحمد وسام، فى إجابته عن سؤال : "هل يجوز لي الشهادة بما لم أرَ ؟ " ، أنه لايجوز مهما كان الأمر، مؤكدًا أن النبى حذر من هذا الأمر.وأردف أمين الفتوى : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: تَرَى الشَّمْسَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أو دَعْ. أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ.
مشاركة :